اسم الکتاب : إحياء علوم الدين المؤلف : الغزالي، أبو حامد الجزء : 1 صفحة : 210
وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع وهو الذي في السنة الثانية
ثم في أربعين مسنة وهي التي في السنة الثالثة
ثم في ستين تبيعان
واستقر الحساب بعد ذلك
ففي كل أربعين مسنة
وفي كل ثلاثين تبيع
وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز
ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة ففيها شاتان
إلى مائتي شاة وواحدة فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه
ثم استقر الحساب في كل مائة شاة
وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد في النصاب فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم ففيها شاة
وإن كان بين ثلاثة نفر مائة شاة وعشرون ففيها شاة واحدة
على جميعهم
وخلطة الجوار كخلطة الشيوع ولكن يشترط أن يريحا معاً ويسقيا معاً ويحلبا معاً ويسرحا معاً ويكون المرعى معاً ويكون إنزاء الفحل معاً
وأن يكونا جميعاً من أهل الزكاة ولا حكم للخلطة مع الذمي والمكاتب
ومهما نزل في واجب الإبل عن سن إلى سن فهو جائز ما لم يجاوز بنت مخاض في النزول
ولكن تضم إليه جبران السن لسنة واحدة شاتين أو عشرين درهماً
ولسنتين أربع شياه أو أربعين درهماً
وله أن يصعد في السن ما لم يجاوز الجذعة في الصعود ويأخذ الجبران من الساعين من بيت المال
ولا تؤخذ في الزكاة مريضة إذا كان بعض المال صحيحاً ولو واحدة
ويؤخذ من الكرائم كريمة ومن اللئام لئيمة
ولا يؤخذ من المال الأكولة ولا الماخض ولا الربا ولا الفحل ولا غراء المال
النوع الثاني زكاة المعشرات
فيجب العشر في كل مستنبت مقتات بلغ ثمانمائة من ولا شيء فيما دونها ولا في الفواكه والقطن ولكن في الحبوب التي تقتات وفي التمر والزبيب
ويعتبر أن تكون ثمانمائة من تمراً أو زبيباً لا رطباً وعنباً ويخرج ذلك بعد التجفيف
ويكمل مال أحد الخليطين بمال الآخر في خلطة الشيوع كالبستان المشترك بين ورثة لجميعهم ثمانمائة من من زبيب فيجب على جميعهم ثمانون مناً من زبيب بقدر حصصهم
ولا يعتبر خلطة الجوار فيه
ولا يكمل نصاب الحنطة بالشعير
ويكمل نصاب الشعير بالسلت فإنه نوع منه هذا قدر الواجب إن كان يسقى بسيح أو قناة فإن كان يسقى بنضح أو دالية فيجب نصف العشر فإن اجتمعا فالأغلب يعتبر
وأما صفة الواجب فالتمر والزبيب اليابس والحب اليابس بعد التنقية
ولا يؤخذ عنب ولا رطب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت المصلحة في قطعها قبل تمام الإدراك فيؤخذ الرطب فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير
ولا يمنع من هذه القسمة قولنا إن القسمة بيع بل يرخص في مثل هذا للحاجة
ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح في الثمار وأن يشتد الحب
ووقت الأداء بعد الجفاف النوع الثالث زكاة النقدين
فإذا تم الحول على وزن مائتي درهم بوزن مكة نقرة خالصة ففيها خمسة دراهم وهو ربع العشر وما زاد فبحسابه ولو درهماً
ونصاب الذهب عشرون مثقالاً خالصاً بوزن مكة ففيها ربع العشر وما زاد فبحسابه وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاة
وتجب على من معه دراهم مغشوشة إذا كان فيها هذا المقدار من النقرة الخالصة
وتجب الزكاة في التبر وفي الحلي المحظور كأواني الذهب والفضة ومراكب الذهب للرجال
ولا تجب في الحلي المباح
وتجب في الدين الذي هو على ملىء ولكن تجب عند الاستيفاء وإن كان مؤجلاً فلا تجب إلا عند حلول الأجل
اسم الکتاب : إحياء علوم الدين المؤلف : الغزالي، أبو حامد الجزء : 1 صفحة : 210