responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جلاء الأفهام المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 465
فصل

وَهل يُصَلِّي على آله منفردين عَنهُ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَة على نَوْعَيْنِ
أَحدهمَا أَن يُقَال اللَّهُمَّ صل على آل مُحَمَّد فَهَذَا يجوز وَيكون صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَاخِلا فِي آله فالإفراد عَنهُ وَقع فِي اللَّفْظ لَا فِي الْمَعْنى
الثَّانِي أَن يفرد وَاحِد مِنْهُم بِالذكر فَيُقَال اللَّهُمَّ صل على عَليّ أَو على حسن أَو حُسَيْن أَو فَاطِمَة وَنَحْو ذَلِك فَاخْتلف فِي ذَلِك وَفِي الصَّلَاة على غير آله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ فكرة ذَلِك مَالك وَقَالَ لم يكن ذَلِك من عمل من مضى وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة أَيْضا وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وسُفْيَان الثَّوْريّ وَبِه قَالَ طَاوُوس
وَقَالَ ابْن عَبَّاس لَا يَنْبَغِي الصَّلَاة إِلَّا على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق حَدثنَا عبد الله بن عبد الْوَهَّاب قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد حَدثنِي عُثْمَان بن حنيف عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ لَا تصلح الصَّلَاة على أحد إِلَّا على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَكِن يدعى للْمُسلمين وَالْمُسلمَات بالإستغفار

اسم الکتاب : جلاء الأفهام المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست