responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المودود بأحكام المولود المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 234
تقدم ذكره وَمَعَ هَذَا فانطلاق بَطْنه فِي ذَلِك الْوَقْت خير لَهُ من اعتقاله فَإِن كَانَ بَطْنه معتقلا عِنْد نَبَات أَسْنَانه فَيَنْبَغِي أَن يُبَادر إِلَى تليين طَبِيعَته فَلَا شَيْء أضرّ على الطِّفْل عِنْد نَبَات أَسْنَانه من اعتقال طَبِيعَته وَلَا شَيْء أَنْفَع لَهُ من سهولتها باعتدال
وَأحمد مَا تلين بِهِ عسل مطبوخ يتَّخذ مِنْهُ فتائل وَيحمل بهَا أَو حبق مسحوق معجون بِعَسَل يتَّخذ مِنْهُ فتائل كَذَلِك وَيَنْبَغِي للمرضع فِي ذَلِك الْوَقْت تلطيف طعامها وشرابها وتجتنب الأغذية الْمضرَّة
فصل فِي وَقت الْفِطَام

قَالَ الله تَعَالَى {والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة وعَلى الْمَوْلُود لَهُ رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ لَا تكلّف نفس إِلَّا وسعهَا لَا تضار وَالِدَة بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُود لَهُ بولده وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك فَإِن أَرَادَا فصالا عَن ترَاض مِنْهُمَا وتشاور فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا وَإِن أردتم أَن تسترضعوا أَوْلَادكُم فَلَا جنَاح عَلَيْكُم إِذا سلمتم مَا آتيتم بِالْمَعْرُوفِ} الْبَقَرَة 233
فدلت الْآيَة على عدَّة أَحْكَام
أَحدهَا أَن تَمام الرَّضَاع حَوْلَيْنِ وَذَلِكَ حق للْوَلَد إِذا احْتَاجَ إِلَيْهِ وَلم يسْتَغْن عَنهُ وأكدهما بكاملين لِئَلَّا يحمل اللَّفْظ على حول وَأكْثر

اسم الکتاب : تحفة المودود بأحكام المولود المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست