responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المودود بأحكام المولود المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 196
الْمرَادِي عَن عَمْرو بن هرم عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الأقلف لَا تقبل لَهُ صَلَاة وَلَا تُؤْكَل ذَبِيحَته قَالَ وَكِيع الأقلف إِذا بلغ فَلم يختتن لم تجز شَهَادَته أَخْبرنِي عصمَة بن عِصَام حَدثنَا حَنْبَل قَالَ حَدثنِي أَبُو عبد الله حَدثنَا مُحَمَّد بن عبيد عَن سَالم الْمرَادِي عَن عَمْرو بن هرم عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس لَا تُؤْكَل ذَبِيحَة الأقلف
قَالَ حَنْبَل سَمِعت أَبَا عبد الله قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يذبح الأقلف وَقَالَ حَنْبَل فِي مَوضِع آخر حَدثنَا أَبُو عَمْرو الحوضي حَدثنَا همام عَن قَتَادَة عَن عِكْرِمَة قَالَ لَا تُؤْكَل ذَبِيحَة الأقلف قَالَ وَكَانَ الْحسن لَا يرى مَا قَالَه عِكْرِمَة قَالَ قيل لعكرمة أَله حج قَالَ لَا قَالَ حَنْبَل قَالَ أَبُو عبد الله لَا تُؤْكَل ذَبِيحَته وَلَا صَلَاة لَهُ وَلَا حج لَهُ حَتَّى يتَطَهَّر هُوَ من تَمام الْإِسْلَام وَقَالَ حَنْبَل فِي مَوضِع آخر قَالَ أَبُو عبد الله الأقلف لَا يذبح وَلَا تُؤْكَل ذَبِيحَته وَلَا صَلَاة لَهُ
وَقَالَ عبد الله بن أَحْمد حَدثنِي أبي حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم حَدثنَا سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الأقلف لَا تحل لَهُ صَلَاة وَلَا تُؤْكَل ذَبِيحَته وَلَا تجوز لَهُ شَهَادَة قَالَ قَتَادَة وَكَانَ الْحسن لَا يرى ذَلِك وَقَالَ إِسْحَاق بن مَنْصُور قلت لأبي عبد الله ذَبِيحَة الأقلف قَالَ لَا بَأْس بهَا وَقَالَ أَبُو طَالب سَأَلت أَبَا عبد

اسم الکتاب : تحفة المودود بأحكام المولود المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست