responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المودود بأحكام المولود المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 192
الْمَاوَرْدِيّ وَالسّنة أَن يستوعب القلفة الَّتِي تغشى الْحَشَفَة بِالْقطعِ من أَصْلهَا وَأَقل مَا يُجزئ فِيهِ أَن لَا يتغشى بهَا شَيْء من الْحَشَفَة وَأما خفض الْمَرْأَة فَهُوَ قطع جلدَة فِي الْفرج فَوق مدْخل الذّكر ومخرج الْبَوْل على أصل كالنواة وَيُؤْخَذ مِنْهُ الْجلْدَة المستعلية دون أَصْلهَا وَقد بَان بِهَذَا أَن الْقطع فِي الْخِتَان ثَلَاثَة أَقسَام سنة وواجب وَغير مجزئ على مَا تقدم وَالله أعلم

الْفَصْل التَّاسِع فِي أَن حكمه يعم الذّكر وَالْأُنْثَى
قَالَ صَالح بن أَحْمد إِذا جَامع الرجل امْرَأَته وَلم ينزل قَالَ إِذا التقى الختانان وَجب الْغسْل قَالَ أَحْمد وَفِي هَذَا أَن النِّسَاء كن يختتن وَسُئِلَ عَن الرجل تدخل عَلَيْهِ امْرَأَته فَلم يجدهَا مختونة أيجب عَلَيْهَا الْخِتَان قَالَ الْخِتَان سنة
قَالَ الْخلال وَأَخْبرنِي أَبُو بكر الْمروزِي وَعبد الْكَرِيم الْهَيْثَم ويوسف بن مُوسَى دخل كَلَام بَعضهم فِي بعض أَن أَبَا عبد الله سُئِلَ عَن الْمَرْأَة تدخل على زَوجهَا وَلم تختتن أيجب عَلَيْهَا الْخِتَان فَسكت والتفت إِلَى أبي حَفْص فَقَالَ تعرف فِي هَذَا شَيْئا قَالَ لَا فَقيل لَهُ إِنَّهَا أَتَى عَلَيْهَا ثَلَاثُونَ أَو أَرْبَعُونَ سنة فَسكت قيل لَهُ فَإِن قدرت على أَن تختتن قَالَ حسن
قَالَ وَأَخْبرنِي مُحَمَّد بن يحيى الكحال قَالَ سَأَلت أَبَا عبد الله عَن الْمَرْأَة تختتن فَقَالَ قد خرجت فِيهِ أَشْيَاء ثمَّ قَالَ فَنَظَرت فَإِذا خبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

اسم الکتاب : تحفة المودود بأحكام المولود المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست