responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 98
فَكيف يلْحق بِهِ أكله بِالْحَقِّ
قَالُوا وَالصديق لم يقامر قطّ فِي جَاهِلِيَّة وَلَا إِسْلَام وَلَا أقرّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على قمار فضلا عَن أَن يَأْذَن فِيهِ
وَهَذَا تَقْرِير قَول الْفَرِيقَيْنِ
فصل

الْمُسَابقَة بالأقدام بعوض وَبلا عوض

وَأما الْمُسَابقَة بالأقدام فاتفق الْعلمَاء على جَوَازهَا بِلَا عوض
وَاخْتلفُوا هَل يجوز بعوض على قَوْلَيْنِ
أَحدهمَا لَا يجوز وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد وَمَالك وَنَصّ عَلَيْهِ

اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست