responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 381
غَرَض فِي تتميمه وَهُوَ جَائِز الْإِتْمَام فَلَا يمنعان من ذَلِك
فصل

فِي الشُّرُوط الْفَاسِدَة فِي هَذَا العقد

قَالَ القَاضِي
الشُّرُوط الْفَاسِدَة فِي الْمُسَابقَة تَنْقَسِم قسمَيْنِ أَحدهمَا مَا يخل بِشُرُوط صِحَة العقد نَحْو أَن يعود بِجَهَالَة الْغَرَض أَو الْمسَافَة وَنَحْوهمَا فَيفْسد العقد لِأَنَّهُ لَا يَصح مَعَ فَوَات شَرطه وَالثَّانِي مَا لَا يخل بِشُرُوط صِحَّته نَحْو أَن يشْتَرط أَن يطعم السَّبق أَصْحَابه أَو غَيرهم أَو يشْتَرط أَنه إِذا نضل لَا يَرْمِي أبدا أَو لَا يَرْمِي شهرا أَو يشترطا أَن لكل وَاحِد مِنْهُمَا أَو لأَحَدهمَا فسخ العقد مَتى شَاءَ بعد الشُّرُوع فِي الْعَمَل وَأَشْبَاه هَذَا
فَهَذِهِ شُرُوط بَاطِلَة فِي نَفسهَا وَفِي العقد المقترن بهَا وَجْهَان أَحدهمَا صِحَّته لِأَن العقد تمّ بأركانه وشروطه فَإِذا انحذف الزَّائِد الْفَاسِد بَقِي العقد صَحِيحا وَالثَّانِي يبطل لِأَنَّهُ بذل الْعِوَض لهَذَا الْغَرَض فَإِذا لم يحصل

اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست