responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 352
أجزنا أَخذ الضمين بِهِ فَفِي جَوَاز أَخذ الرَّهْن وَجْهَان وَالْفرق أَن بَاب الضَّمَان أوسع فَإِن يجوز ضَمَان الْعهْدَة وَلَا يجوز أَخذ الرَّهْن [بهَا] وَيجوز ضَمَان مَا لم يجب وَلَا يجوز أَخذ الرَّهْن بِهِ وَيجوز ضَمَان مَال الْكِتَابَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَلَا يَصح أَخذ الرَّهْن بِهِ وَالْفرق بَينهمَا من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن أَخذ الرَّهْن بِضَمَان الْعهْدَة وبمال الْكِتَابَة وَبِمَا لم يجب يمْنَع الارتفاق بِالرَّهْنِ فَإِنَّهُ يمنعهُ من بَيْعه والارتفاق بِهِ فِي كِتَابَته وَأَدَاء مَا عَلَيْهِ من الْحق وَلَيْسَ كَذَلِك الضَّمَان لِأَنَّهُ لَا يعطل على البَائِع شَيْئا وَلَا يمنعهُ الارتفاق بسلعته وَلَا يعطل على الْمكَاتب وَلَا على الْمُقْتَرض شَيْئا الثَّانِي أَن ضرب الرَّهْن يطول لِأَنَّهُ يَدُوم بَقَاؤُهُ عِنْد الْمُرْتَهن وَصَاحبه مَمْنُوع من التَّصَرُّف فِيهِ بِخِلَاف الضمين لِأَن كَون الدّين فِي ذمَّته لَا يمْنَع مَالك السّلْعَة من التَّصَرُّف فِيهَا فالمكاتب يستضر بِالرَّهْنِ وَلَا يستضر بالضمين ويستضر الْمُقْتَرض بِالرَّهْنِ قبل الْقَرْض وَلَا يستضر بالضمين وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيّ لَا يبعد ان يُوقف السَّبق فَإِن قاربه أَحدهمَا تبين اسْتِحْقَاقه بِالْعقدِ فَيكون كضمان الْعهْدَة إِلَّا أَن هَذِه عُهْدَة تقبل الرَّهْن لقرب أمدها بِخِلَاف عُهْدَة البَائِع إِذْ لَا أمد لَهَا

اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست