responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 347
شَرْعِي وَإِلَّا فكفارة يَمِين بِخِلَاف المراهن الْخَامِس أَن النّذر يَصح مُطلقًا ومعلقا كَقَوْلِه لله عَليّ صَوْم يَوْم وَإِن شفى الله مريضي فعلي صَوْم يَوْم بِخِلَاف الْمُسَابقَة السَّادِس أَن الْمُسَابقَة لَا تصح على الصَّوْم وَالْحج وَالِاعْتِكَاف وَالصَّلَاة والقرب الْبَدَنِيَّة وَلَا تكون إِلَّا على مَال بِخِلَاف النّذر السَّابِع أَن النّذر مَنْهِيّ عَنهُ وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن النّذر لَا يَأْتِي بِخَير بِخِلَاف الْمُسَابقَة فَإِنَّهُ مَأْمُور بهَا مرغب فِيهَا الثَّامِن أَن النّذر عقد لَازم لَا بُد من الْوَفَاء بِهِ والمسابقة عقد جَائِز التَّاسِع أَن النّذر حق لله بِمَا الْتَزمهُ بِهِ لَا يسْقط بِإِسْقَاط العَبْد وَمَا الْتَزمهُ بالمسابقة حق للْعَبد يسْقط بإسقاطه الْعَاشِر أَن النّذر لَا يلْزم أَن يكون جَزَاء على عمل وَيجوز أَن يكون على مَا لَا صنع للْعَبد فِيهِ أَلْبَتَّة كمجئ الْمَطَر وَحُصُول الْوَلَد ونمو الزَّرْع بِخِلَاف عقد الْمُسَابقَة فَإِن قيل فَهَب أَنه لَيْسَ من بَاب نذر التبرر فَمَا الَّذِي يبطل كَونه من بَاب نذر اللجاج وَالْغَضَب وَشبهه بِهِ ظَاهر فَإِن المراهن يَقُول لخصمه إِن غلبتني فلك من مَالِي كَذَا وَكَذَا وَعرضه أَن يحض نَفسه على أَن يكون

اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست