responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 341
وَفَسَاد الْفُرُوع واللوازم يدل على فَسَاد الأَصْل والملزوم وكل مَا كَانَت من عِنْد غير الله فَلَا بُد أَن يَقع فِيهِ اخْتِلَاف كثير وَلَيْسَ وَاحِد من هَذِه الْأَقْوَال بِأولى بِالصِّحَّةِ من الآخر وَلَا دلّ الحَدِيث على تَقْدِير ثُبُوته على شَيْء مِنْهَا وَإِنَّمَا هِيَ آراء يصادم بَعْضهَا بَعْضًا وينقض بَعْضهَا بَعْضًا فَكل بِكُل معَارض ووكل بِكُل مُنَاقض قَالُوا وَقد قَالَ عَمْرو بن دِينَار قَالَ رجل عِنْد جَابر بن زيد إِن أَصْحَاب مُحَمَّد كَانُوا لَا يرَوْنَ بالدخيل بَأْسا فَقَالَ إِنَّهُم كَانُوا أعف من ذَلِك (و) انْظُر إِلَى فقه الصَّحَابَة وجلالتهم وَقَول جَابر إِنَّهُم كَانُوا أعف من أَن يحتاجوا إِلَى دخيل قَالَ السَّعْدِيّ فِي كتاب المترجم حَدثنَا أَبُو صَالح أخبرنَا أَبُو إِسْحَاق عَن ابْن عُيَيْنَة عَن عمْرَة (فَذكره) وَنحن نقُول كَمَا قَالَ جَابر بن زيد (وَإِنَّهُم كَانُوا أفقه من ذَلِك)
فصل
ثمَّ افترق منكرو التَّحْلِيل فرْقَتَيْن إِحْدَاهمَا منعت الْإِخْرَاج من الِاثْنَيْنِ (مُطلقًا وَهُوَ مَشْهُور مَذْهَب مَالك وَمن قَالَ بقوله وَفرْقَة جوزته بِغَيْر مُحَلل قَالَ شيخ الْإِسْلَام

اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست