responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 332
بِرَأْس من رُؤُوس الْمُشْركين فَلهُ كَذَا وَكَذَا مَا يَجْعَل فِيهِ الْجعل لمن فضل غَيره فِي عمل بر ليَكُون ذَلِك مرغبا للنفوس فِيمَا يستعان بِهِ على طَاعَة الله ومرضاته وَلِهَذَا اسْتَثْنَاهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من اللَّهْو الْبَاطِل فَهَذَا تَحْرِير هَذَا الْمَذْهَب (وَتَقْرِيره)
فصل
(بذل الْجعل من الإِمَام أَو أَجْنَبِي) وَقَالَت طَائِفَة أُخْرَى يجوز بذل الْجعل من الإِمَام أَو أَجْنَبِي وَأما إِن كَانَ الْبَاذِل أَحدهمَا جَازَ بِشَرْط أَن لَا يعود السَّبق إِلَى الْمخْرج بل إِن كَانَ مَعَهُمَا غَيرهمَا كَانَ لمن يَلِيهِ وَإِن كَانَا اثْنَيْنِ فَقَط كَانَ لمن حضر وسر هَذَا القَوْل أَن مخرج السَّبق لَا يعود إِلَه سبقه بِحَال وَهَذَا إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك وَقَالَ أَبُو بكر الطرطوشي وَهُوَ قَوْله الْمَشْهُور وَقَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر اتّفق ربيعَة وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ على أَن الْأَشْيَاء المستبق بهَا لَا ترجع إِلَى المسبق بهَا على كل حَال يُرِيد أَن السَّبق لَا يرجع عِنْد هَؤُلَاءِ إِلَى مخرجه بِحَال وَقَالَ وَخَالفهُم الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَالثَّوْري وَغَيرهم

اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست