responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 327
صَاحبه فَلم يتَمَيَّز أَحدهمَا عَن الآخر وَأما إِذا كَانَ الْبَاذِل أَحدهمَا فَإِن سبق رَجَعَ إِلَيْهِ مَاله وَلم يَأْخُذ من الآخر شَيْئا وَإِن كَانَ مَسْبُوقا غرم مَاله وَالْآخر إِن سبق غنم وَإِن سبق لم يغرم والعقود مبناها على الْعدْل من الْجَانِبَيْنِ وَبِهَذَا يتَبَيَّن أَن العقد الْمُشْتَمل على الْإِخْرَاج مِنْهُمَا مَعًا أحل من العقد الَّذِي انْفَرد أَحدهمَا فِيهِ بِالْإِخْرَاجِ وَأجِيب صَاحب هَذَا القَوْل بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أطلق جَوَاز السَّبق فِي هَذِه الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة وَلم يَخُصُّهُ بباذل خَارج عَنْهُمَا فَهُوَ يتَنَاوَل حل السَّبق من كل باذل قَالُوا وَأما قَوْلكُم إِنَّه لَا تطيب نَفسه بِأَكْل مَاله فَإِنَّهُ لما الْتزم بذله عَن كَونه مَغْلُوبًا حل للْغَالِب أكله بِحكم الْتِزَامه الِاخْتِيَارِيّ الَّذِي لم يجْبرهُ أحد عَلَيْهِ فَهُوَ كَمَا لَو نذر إِن سلم الله غائبه أَن يتَصَدَّق على فلَان بِكَذَا وَكَذَا فَوجدَ الشَّرْط فَإِنَّهُ يلْزمه إِخْرَاج مَا الْتَزمهُ وَيحل للْآخر أكله وَإِن كَانَ عَن غير طيب نَفسه قَالُوا وَالَّذِي حرمه الشَّارِع من أكل مَال الْمُسلم بِغَيْر طيب (نفس) مِنْهُ هُوَ أَن يكون مكْرها على إِخْرَاج مَاله فَأَما إِذا كَانَ بذله والتزامه بِاخْتِيَارِهِ لم يدْخل فِي الحَدِيث
فصل
(بذل السَّبق من أحد المتسابقين) وَقَالَت طَائِفَة أُخْرَى يجوز أَن يبْذل السَّبق أحدهم فَيَقُول إِن

اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست