responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 325
فَلهُ كَذَا وَمن شفى مريضي فَلهُ كَذَا لم يعرف مِقْدَار الْعَمَل وَلَا زَمَنه وَهَذَا قَول بعض الظَّاهِرِيَّة وَلَكِن الْأَكْثَرُونَ على خلاف قَوْلهم وَهُوَ الصَّوَاب قطعا
وَلَكِن هِيَ عقد جَائِز إِذْ الْعَمَل فِيهَا غير مَعْلُوم بِخِلَاف الْإِجَارَة اللَّازِمَة وَلِهَذَا يجوز أَن يَجْعَل للطبيب جعلا على الشِّفَاء كَمَا جعل (أهل) الْحَيّ لأَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جعلا على الشِّفَاء بالرقية لسَيِّد الْحَيّ الدّين استضافوهم (فَأَبَوا) وَلَا يجوز أَن يسْتَأْجر الطَّبِيب على الشِّفَاء لِأَنَّهُ عير مَقْدُور لَهُ وَالْعَمَل غير مضبوط لَهُ
فباب الْجعَالَة أوسع من بَاب الْإِجَارَة وَعقد الْمُسَابقَة لَيْسَ بِوَاحِد من الْبَابَيْنِ بل هُوَ عقد مُسْتَقل بِنَفسِهِ لَهُ أَحْكَام يخْتَص بهَا وَمن أدخلهُ فِي أحد الْبَابَيْنِ تنَاقض كَمَا تقدم
فصل
فِي تَحْرِير الْمذَاهب فِي كَيْفيَّة بذل السَّبق وَمَا يحل مِنْهُ وَمَا يحرم وللمسألة ثَلَاث صور أَحدهَا أَن يكون الْبَاذِل غَيرهمَا إِمَّا الإِمَام أَو أحد الرّعية

اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست