responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 177
والمزارعة وَالْمُضَاربَة وَلِهَذَا حرم الشَّارِع أَن يخْتَص أَحدهمَا عَن الآخر بزرع بقْعَة بِعَينهَا أَو ثَمَرَة شَجَرَة بِعَينهَا وَالْمُضَارب لَا يجوز أَن يخْتَص بِرِبْح سلْعَة بِعَينهَا بل يكونَانِ سَوَاء فِي الْمغنم والمغرم
وَإِنَّمَا جوز أَن يكون الْبَذْل من أَحدهمَا لِأَنَّهُ يلْتَحق بالجعالة عنْدكُمْ
وَهَذِه الْجعَالَة الْعَمَل فِيهَا مَقْصُود وحيئنذ فَيُقَال إِذا أخرجَا مَعًا كَانَ غَايَته أَنه جعَالَة من الطَّرفَيْنِ فَلَا يمْنَع جَوَازه وَإِذا علم هَذَا فَإِذا أخرجَا مَعًا كَانَ اقْربْ إِلَى عُقُود الْمُعَاوَضَات والمشاركات مِمَّا إِذا أخرج أَحدهمَا لِأَنَّهُمَا قد اشْتَركَا فِي الْعَمَل والاشتراك فِي الْعَمَل يَقْتَضِي الِاشْتِرَاك فِي بذل الْجعَالَة بِخِلَاف مَا إِذا أخرج أَحدهمَا وَانْفَرَدَ الْبَاذِل بِالْمَالِ وَالْعَامِل بِالْعَمَلِ فَإِنَّهُمَا هُنَاكَ لم يشتركا فِي الْعَمَل فَهُوَ نَظِير مَا إِذا بذل السَّبق أَجْنَبِي لم يدْخل مَعَهُمَا
قَالُوا وَأَيْضًا فَلَو كَانَ تَحْرِيم هَذَا العقد الَّذِي أخرج فِيهِ المتعاقدان

اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست