responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 175
بِهَذِهِ الْمنزلَة
قَالُوا وَمن تَأمل مَقَاصِد الشَّرْع وَمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من الحكم والمصالح علم أَن الْأَمر بِالْعَكْسِ أولى
قَالُوا وَأَيْضًا فالعاقل لَا يبْذل الْجعل إِلَّا لعمل هُوَ مَقْصُود لَهُ لَا يبذله فميا هُوَ مَكْرُوه إِلَيْهِ فيبذله لنفع هُوَ يعود عَلَيْهِ كخياطة ثَوْبه وَبِنَاء دَاره ورد عَبده أَو نفع غَيره كفداء أَسِير أَو عتق عبد أَو خلع امْرَأَة فهذان غرضان مطلوبان فَإِذا بذل أَجْنَبِي السَّبق لمن سبق كَانَ قد بذل مَاله لغَرَض مَقْصُود لَهُ وَهُوَ الْإِعَانَة على الْقُوَّة فِي سَبِيل الله فَإِذا بذله أحد المتسابقين جَازَ لهَذَا الْمَقْصُود فَكيف يُقَال يجوز أَن يبْذل الْجعل بِشَرْط أَن يكون مَسْبُوقا مَغْلُوبًا وَأَنه إِن كَانَ سَابِقًا لَا يحصل لَهُ شَيْء وَلَا يجوز أَن يبذله إِذا كَانَ مَسْبُوقا وَإِن كَانَ سَابِقًا حصل لَهُ شَيْء
بَيَان ذَلِك أَنه إِذا كَانَ الْمخْرج أَحدهمَا كَانَ مُقْتَضى الْعدْل من الْبَاذِل أَنه لَا يجوز لَهُ بذله إِلَّا بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا خُرُوج السَّبق عَنهُ إِن كَانَ مَغْلُوبًا وَالثَّانِي أَنه لَا يَأْخُذ شَيْئا إِذا كَانَ غَالِبا
وَإِذا أخرجَا مَعًا كَانَ مُقْتَضى الْعقل أَنه يبذله إِذا كَانَ مَغْلُوبًا وَيَأْخُذ إِذا كَانَ غَالِبا فقد جوزتم بذلك الْجعل فِي الْحَال الَّذِي لَا ينْتَفع بهَا الْبَاذِل ومنعتم بذله فِي الْحَال الَّتِي يَرْجُو فِيهَا انتفاعه فجوزتهم بذلك فِي عقد لَا ينْتَفع بِهِ ومنعتم بذله فِي عقد هُوَ بصدد الِانْتِفَاع بِهِ وَمن الْمَعْلُوم أَن مَا منعتموه أولى بِالْجَوَازِ مِمَّا جوزتموه وَأَن مَا شرطتموه للْحلّ هُوَ أولى أَن يكون مَانِعا من الْحل أقرب

اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست