مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الفروسية
المؤلف :
ابن القيم
الجزء :
1
صفحة :
168
لأَجله قمارا إِذا اشْتَركَا فِي الْإِخْرَاج هُوَ بِعَيْنِه قَائِم مَعَ دُخُول الْمُحَلّل فَكيف يكون العقد قمارا فِي إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ وحلالا فِي الْأُخْرَى مَعَ قيام الْمَعْنى بِعَيْنِه
وَلَا تذكرُونَ فرقا إِلَّا كَانَ الْفرق مقتضيا لِأَن يكون العقد بِدُونِهِ أقل خطرا وَأقرب إِلَى الصِّحَّة كَمَا سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى
قَالُوا وَدخُول الْمُحَلّل فِي هَذَا العقد كدخول الْمُحَلّل فِي النِّكَاح للمطلق ثَلَاثًا وكدخول الْمُحَلّل فِي عقد الْعينَة وَنَحْوهَا من الْعُقُود الْمُشْتَملَة على الْحِيَل الربوية فَإِن كَانَ وَاحِد مِنْهُم مستعار غير مَقْصُود فِي العقد وَالْمَقْصُود غَيره وَهُوَ حرف جَاءَ لِمَعْنى من غَيره وَقد ثَبت فِي مُحَلل النِّكَاح والعينة مَا ثتب فِيهِ من النَّهْي عَنهُ والإخبار عَن مُحَلل النِّكَاح أَنه تَيْس مستعار فَإِنَّهُ لم يقْصد بِالْعقدِ وَإِنَّمَا استعير دخيلا ليحل مَا حرم الله تَعَالَى
قَالُوا فَإِن كَانَ إِخْرَاج السَّبق من المتراهنين حَرَامًا فدخول الْمُحَلّل ليحله كدخول مُحَلل النِّكَاح سَوَاء بِسَوَاء وَإِن كَانَ بذل السَّبق مِنْهُمَا جَائِزا مَعَه فبدونه أولى بِالْجَوَازِ
قَالُوا وَأَيْضًا فالمحلل إِمَّا أَن يكون دُخُوله ليحل الْعَمَل أَو ليحل الْبَذْل أَو ليحل أكل السَّبق والأقسام الثَّلَاثَة بَاطِلَة
أما بطلَان إحلاله الْعَمَل فَظَاهر فَإِن الْعَمَل حَلَال بالِاتِّفَاقِ
وَأما بطلَان إحلاله الْبَذْل فَكَذَلِك أَيْضا لِأَن الْبَذْل جعَالَة عِنْد المشترطين للمحلل فِي هَذَا العقد وبذل الْجعل فِي الْجعَالَة لَا يتَوَقَّف على
اسم الکتاب :
الفروسية
المؤلف :
ابن القيم
الجزء :
1
صفحة :
168
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir