responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 164
أَدِلَّة المجوزين للتراهن من غير مُحَلل

قَالَ المجوزون للتراهن من غير مُحَلل
قَالَ الله تَعَالَى
{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أَوْفوا بِالْعُقُودِ} [الْمَائِدَة: 1]
وَهَذَا يَقْتَضِي الْأَمر بِالْوَفَاءِ لكل عقد إِلَّا عقدا حرمه الله وَرَسُوله أَو أَجمعت الْأمة على تَحْرِيمه وَعقد الرِّهَان من الْجَانِبَيْنِ لَيْسَ فِيهِ شَيْء من ذَلِك فالمتعاقدان مأموران بِالْوَفَاءِ بِهِ
وَقَالَ [الله] تَعَالَى
{وأوفوا بالعهد إِن الْعَهْد كَانَ مسؤولا} [الْإِسْرَاء: 34]
وَقَالَ [تَعَالَى] {والموفون بعهدهم إِذا عَاهَدُوا} [الْبَقَرَة: 177]
وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم إِلَّا شرطا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا [حَدِيث صَحِيح]
وَقَالَ [عَلَيْهِ السَّلَام] إِن من أعظم الْمُسلمين جرما من سَأَلَ عَن شَيْء لم يحرم فَحرم على النَّاس من أجل مَسْأَلته

اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست