responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 161
الثَّانِي فِي حكم عود الرَّهْن إِلَى من يعود
فَذهب الشَّافِعِي وَأحمد وَأَبُو حنيفَة إِلَى أَن الْبَاذِل للرَّهْن يجوز أَن يكون أحد الْمُتَعَاقدين وَيجوز أَن يكون كِلَاهُمَا وَأَن يكون أَجْنَبِيّا ثَالِثا إِمَّا الإِمَام وَإِمَّا غَيره وَلَكِن إِن كَانَ الرَّهْن مِنْهُمَا لم يحل إِلَّا بِمُحَلل وَهُوَ ثَالِث يدخلانه بَينهمَا لَا يخرج شَيْئا فَإِن سبقهما أَخذ سبقهما وَإِن سبقاه [مَعًا] أحرزا سبقهما وَلم يغرم الْمُحَلّل شَيْئا وَإِن سبق الْمُحَلّل مَعَ أَحدهمَا اشْترك [هُوَ] وَالسَّابِق فِي سبقه
ثمَّ اخْتلفُوا فِي أَمر آخر فِي الْمُحَلّل وَهُوَ أَنه هَل يجوز أَن يكون الْمُحَلّل أَكثر من وَاحِد أَو لَا يجوز [أَن يكون] إِلَّا وَاحِدًا
فَظَاهر كَلَامهم أَن الْمُحَلّل يكون كَأحد الحزبين إِمَّا وَاحِدًا وَإِمَّا عددا
وَقَالَ أَبُو الْحسن الْآمِدِيّ من أَصْحَاب أَحْمد
لَا يجوز أَكثر من وَاحِد وَلَو كَانُوا مئة لِأَن الْحَاجة تنْدَفع بِهِ
قَالُوا وَالْعقد بِدُونِ الْمُحَلّل إِذا أخرجَا مَعًا قمار

اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست