responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 105
أولى إِذْ حَقِيقَة ذَلِك نفي مُسَمّى هَذِه الْأَشْيَاء شرعا وَاعْتِبَار وَمَا خرج عَن هَذَا فلمعارض أوجب خُرُوجه
قَالُوا وَأما قَوْلكُم إِن هَذَا جعَالَة على عمل مُبَاح فَكَانَ جَائِزا كَسَائِر الجعالات فَجَوَابه من وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَن هَذَا ينْتَقض عَلَيْكُم بِسَائِر مَا منعتم مِنْهُ الرِّهَان من الْعَمَل الْمُبَاح كالسباحة والمبادرة إِلَى جَوَاب مسَائِل الْعلم والمسابقة إِلَى الْحِفْظ والتسابق فِي الصناعات الْمُبَاحَة كلهَا فَإِنَّكُم لَا تجوزون الرِّهَان فِي شَيْء من ذَلِك
الثَّانِي الْجعَالَة الْمَعْهُودَة عرفا وَشرعا أَن ينْتَفع الْجَاعِل بِالْعَمَلِ وَالْعَامِل بالجعل وَأما هَا هُنَا فَإِن الْعَامِل لَا يَجْعَل مَالا لمن يغلبه إِذْ لَا مَنْفَعَة لَهُ فِي ذَلِك وَإِنَّمَا يبْذل المَال فِي مُقَابلَة [النَّفْع] الَّذِي يحصل لَهُ

اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست