responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 102
قَالَ المانعون هَذَا جمع بَين مَا فرق الله وَرَسُوله بَينهمَا حكما وَحَقِيقَة فَإِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أثبت السَّبق فِي الثَّلَاثَة ونفاه عَمَّا عَداهَا وَهَذَا يَقْتَضِي عدم مُسَاوَاة وَمَا أثْبته لما نَفَاهُ فِي الحكم والحقيقة فَلَا يجوز التَّسْوِيَة بَينهمَا
وَهَذَا كَقَوْلِه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يجلد فَوق عشرَة اسواط إِلَّا فِي حد من حُدُود الله فَفرق بَين الْحَد وَغَيره فِي تجَاوز الْعشْرَة فَلَا يجوز قِيَاس أَحدهمَا على الآخر وَلَا الْجمع بَينهمَا فِي الحكم
وَكَذَلِكَ مَنعه من بيع الرطب بِالتَّمْرِ وتجويزه فِي الْعَرَايَا لَا يجوز الْجمع بَينهمَا فِي التَّحْرِيم وَلَا فِي الْمَنْع
وَكَذَلِكَ تَحْرِيمه رَبًّا الْفضل مَعَ اتِّحَاد الْجِنْس فِي الْأَعْيَان الَّتِي نَص عَلَيْهَا وتجوزيه التَّفَاضُل مَعَ اخْتِلَاف الْجِنْس
وَكَذَلِكَ سَائِر مَا فرق بَينهمَا فِي الحكم

اسم الکتاب : الفروسية المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست