responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 28
وابن ماجه والحاكم في صحيحه وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه قال ابو داود "في غلاق" ثم قال: والغلاق أظنه الغضب وقال حنبل: سمعت ابا عبد الله - يعني احمد بن حنبل - يقول: هو الغضب ذكره الخلال أبو بكر عبد العزيز ولفظ احمد: يعني الغضب. قال أبو بكر سالت أبا محمد وابن دريد وأبا عبد الله وأبا طاهر النحويين عن قوله "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" قالوا: يريد الإكراه لأنه إذا اكره انغلق عليه رأيه ويدخل في هذا المعنى المبرسم "مكرر" والمجنون فقلت لبعضهم والغضب أيضا فقال:

اسم الکتاب : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست