responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الذمة المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 514
الْخَامِسَةُ: مَا ذَبَحُوهُ فَخَرَجَ لَاصِقَ الرِّئَةِ، وَيُسَمُّونَهُ " الطَّرِيفَا " هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْنَا أَمْ لَا؟ وَنَحْنُ نَذْكُرُ هَذِهِ الْمَسَائِلَ، وَاخْتِلَافَ النَّاسِ فِيهَا وَمَأْخَذَهَا، بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ.
فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فَمَنْ أَبَاحَ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ إِذَا ذَبَحَهُ الْمُسْلِمُ، اخْتَلَفُوا: هَلْ يُبَاحُ إِذَا ذَبَحَهُ الْكِتَابِيُّ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُبَاحُ ; لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ شَرْطًا فِي ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِ لَمْ تَكُنْ شَرْطًا فِي ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُبَاحُ وَإِنْ أُبِيحَ مِنَ الْمُسْلِمِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ اسْمَ اللَّهِ فِي قَلْبِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ تَرَكَ ذِكْرَهُ بِلِسَانِهِ، وَهَذَا مُقْتَضَى الْمَنْقُولِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ أَحْمَدَ، فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا أَهَلُّوا بِهَا لِلَّهِ وَسَمَّوْا عَلَيْهَا، قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] ، وَالْمُسْلِمُ فِي قَلْبِهِ اسْمُ اللَّهِ، فَقَدْ خَرَجَ بِالْفَرْقِ كَمَا تَرَى.

اسم الکتاب : أحكام أهل الذمة المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست