responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الذمة المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 427
[فَصْلٌ فِي عِيَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ]
81 - فَصْلٌ
فِي عِيَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ.
قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةُ نَصْرَانِيٍّ: يَعُودُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ الْأَثْرَمُ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ قَرَابَةُ نَصْرَانِيٍّ يَعُودُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ لَهُ: نَصْرَانِيٌّ، قَالَ: أَرْجُو أَلَا تَضِيقَ الْعِيَادَةُ.
قَالَ الْأَثْرَمُ: وَقُلْتُ لَهُ مَرَّةً أُخْرَى يَعُودُ الرَّجُلُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: أَلَيْسَ عَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيَهُودِيَّ وَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ؟
وَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ عِيَادَةِ الْقَرَابَةِ وَالْجَارِ النَّصْرَانِيِّ، قَالَ: نَعَمْ.
وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَعُودُ

اسم الکتاب : أحكام أهل الذمة المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست