responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الذمة المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 361
لَكِنْ إِنْ دَخَلَتِ الْحِجَازَ عُشِرَتْ ; لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنَ الْإِقَامَةِ بِهِ.
وَهَذَا التَّفْصِيلُ لَا يُوجَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ نُصُوصِ أَحْمَدَ أَلْبَتَّةَ وَلَا تَقْتَضِيهِ أُصُولُهُ ; لِأَنَّهُ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ نِسَاءِ بَنِي تَغْلِبَ وَصِبْيَانِهِمْ.
وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ الصَّحَابَةِ لَيْسَ فِيهَا تَفْرِيقٌ بَيْنَ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَلَا بَيْنَ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَلَيْسَ هَذَا بِجِزْيَةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ حَقٌّ يَخْتَصُّ بِمَالِ التِّجَارَةِ لِتَوَسُّعِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَانْتِفَاعِهِ بِالتِّجَارَةِ فِيهَا، فَيَسْتَوِي فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ كَالزَّكَاةِ.

[فَصْلٌ لَا يُعْشَرُونَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً]
71 - فَصْلٌ.
وَلَا يُعْشَرُونَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، نَصَّ عَلَيْهِمَا أَحْمَدُ.
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَامِدٍ: نَأْخُذُ مِنَ الْحَرْبِيِّ كُلَّمَا دَخَلَ إِلَيْنَا مِنْ قَلِيلِ الْمَالِ أَوْ كَثِيرِهِ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَصِّ عُمَرَ وَنَصِّ أَحْمَدَ كَمَا تَقَدَّمَ.

اسم الکتاب : أحكام أهل الذمة المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست