responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الذمة المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 223
كُلِّهِمْ.
وَاخْتُلِفَ فِي مَأْخَذِ هَذَا الْقَوْلِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَمْ يَتَحَقَّقْ دُخُولُهُمْ فِي الدِّينِ قَبْلَ التَّبْدِيلِ، فَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ حُكْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهَذَا الْمَأْخَذُ جَارٍ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ عَرَفْتَ مَا فِيهِ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: إِنَّهُمْ لَمْ يَدِينُوا بِدِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ، بَلِ انْتَسَبُوا إِلَيْهِ وَلَمْ يَتَمَسَّكُوا بِهِ عَمَلًا، وَهَذَا مَأْخَذُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْ دِينِهِمْ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ، وَهَذَا الْمَأْخَذُ أَصَحُّ وَأَفْقَهُ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ وَذَبَائِحُهُمْ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ أَحْمَدَ رَوَاهُ عَنْهُ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ آخِرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ: وَكَانَ آخِرَ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَرَى بِذَبَائِحِهِمْ بَأْسًا.

اسم الکتاب : أحكام أهل الذمة المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست