responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الذمة المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 175
[فَصْلٌ حُكْمُ مَنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا مِنْ عَبِيدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ]
19 - فَصْلٌ
[حُكْمُ مَنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا مِنْ عَبِيدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ]
وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ.

[فَصْلٌ الْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِنْ أُعْتِقَ]
20 - فَصْلٌ
[الْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِنْ أُعْتِقَ]
فَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ:
إِحْدَاهُمَا: أَنَّ الْجِزْيَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَقَوْلُ أَكَثْرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
وَالثَّانِيَةُ: لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ، وَنَصَّ عَلَيْهَا فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: النَّصْرَانِيُّ الَّذِي أُعْتِقَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ ; لِأَنَّ ذِمَّتَهُ ذِمَّةُ مَوَالِيهِ لَيْسَ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ.
وَوَهَّنَ الْخَلَّالُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَقَالَ: هَذَا قَوْلٌ قَدِيمٌ رَجَعَ عَنْهُ أَحْمَدُ، وَالْعَمَلُ عَلَى مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

اسم الکتاب : أحكام أهل الذمة المؤلف : ابن القيم    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست