responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 43
أن تأخير الصلاة في حال الخوف منسوخ بهذه الآية[1].
83- وأجابوا بذلك عما احتج به من جوز الأمرين؛ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه[2] عن ابن عمر أنه قال: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" فصلى قوم في الطريق وقالوا: لم يرد منا تفويت الصلاة، وأخر قوم الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة، وقد فاتتهم الصلاة، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين.
84- فهذا الحديث حجة في جواز الأمرين لكن قال أولئك [أنه] [3] منسوخ بالآية.

[1] قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب الشمس؛ فالناس في هذا التأخير هل هو منسوخ أم لا؟ قولان:
فقال الجمهور كأحمد والشافعي ومالك: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نسخ بصلاة الخوف، وكان ذلك التأخير كتأخير صلاة الجمع بين الصلاتين؛ فلا يجوز اعتبار الترك المحرم به ويكون الفرق بينهما كالفرق بين تأخير النائم والناسي وتأخير المفرط بل أولى، فإن هذا التأخير حينئذ مأمور به فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى مزدلفة.
القول الثاني: أنه ليس بمنسوخ بل هو باق، وللمقاتل تأخير الصلاة حال القتال واشتغاله بالحرب والمسايفة وفعلها عند التمكن منها؛ وهذا قول أبي حنيفة ويذكر رواية عن أحمد.
وعلى التقديرين: فلا يصح إلحاق تأخير العامد المفرط به، وكذلك تأخير الصحابة العصر يوم بني قريظة فإنه كان تأخيرا مأمورا به عند طائفة من أهل العلم" "مدارج السالكين" (1/385) .
[2] البخاري (946) ومسلم (1770) (69) .
[3] زيادة بأصل ليستقيم السياق.
اسم الکتاب : مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست