responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 30
40- ولا نزاع بين المسلمين في أنه يشرع قصدها لأجل العبادات المشروعة فيها وإن ذلك واجب أو مستحب.
41- وأما النزاع في المجاورة؛ فلما فيه من تعارض للمصلحة والمفسدة كما تقدم[1].
42- وحينئذ فمن كانت مجاورته فيما يكثر حسناته ويقل سيئاته فمجاورته فيها أفضل من بلد لا يكون حاله فيه كذلك.
أفضل البلد في حق كل شخص
فأفضل البلاد في حق كل شخص: حيث كان أبر وأتقى، وإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم.
43- ولهذا لما كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخا بينهما، وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق فكتب إليه أبو الدرداء: "أن هلم إلى الأرض المقدسة" فكتب إليه سلمان: "إن الأرض لا تقدس أحدا؛ وإنما يقدس الرجل عمله الصالح2".

[1] رواه مالك في "الموطأ" (2/769) :، وأبو نعيم في "الحلية" (1/205) .
قال الزرقاني رحمه الله: "وهذا منقطع ولكن أخرجه الدينوري في المجالسة من وجه آخر عن يحي بن سعيد عن عبيد الله بن هبيرة قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي..: أن هلم إلى الأرض المقدسة زاد الدينوري: وأرض الجهاد. فكتب إلى سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا لا تطهره من ذنوبه ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات وإنما يقدس الإنسان عمله الصالح في أي مكان" "شرح الزرقاني" (4/93) .
قال المصنف رحمه الله بعد
أن أورد الأثر: "وكان النبي قد آخى بين سلمان وأبي الدرداء وكان سلمان أفقه من أبي الدرداء في أشياء من جملتها هذا" "مجموع الفتاوى" (18/283) .
2 في الأصل: "صالحا" وما أثبته من مصادر التخريج.
اسم الکتاب : مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست