responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسألة في الكنائس المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 135
[3]- ولا يظهروا شِركاً ولا ريبة لأهل الإسلام.
4- ولا يعلوا على المسلمين في البنيان.
5- ولا يعلموا أولادهم القرآن.
6- ولا يركبوا الخيل ولا البغال, بل يركبوا الحمير باللُكف [1] عرضاً من غير زينة لها ولا قيمة. ويركبوا وأفخاذهم مثنية.
7- ولا يظهروا على عورات المسلمين.
8- ويتجنبوا أوساط الطرق؛ توسعة للمسلمين.
9- ولا ينقشوا خواتمهم بالعربية.
10- وأن يجذّوا مقادم رؤوسهم.
11- وأن يلزموا زيَّهم حيث ما كانوا [2] .
12- ولا يستخدموا مسلماً في الحمام, ولا في أعمالهم الباقية.
13- ولا يتسموا بأسماء المسلمين, ولا يتكنوا بكناهم, ولا يتلقبوا بألقابهم.
14- ولا يركبون [3] سفينة نوتيها مسلمٌ.

[1] بالأكف عرضاً من المصرية , والأكف إكاف أو أكاف بكسر الهمزة وضمها , وهي شبه الرحال والأقتاب توضع على الحمير والبغال - أعزكم الله - كما في اللسان والقاموس مادة أكف , وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة 2/757: فأهل الذمة ممنوعون من ركوبهم السروج , وإنما يركبون الأكف. وهي البراذع عرضاً , ويكون أرجلهم جميعاً إلى جانب واحد كما أمرهم أمير المؤمنين عمر. وهو ابن الخطاب - رضي الله عنه - لئلا يلتبس بعمر بن عبد العزيز , فقد حدد هذا الأمر والذي يظهر أن الأكف هي ما يوضع على الحمير شبه السرج على الخيول. فالنسخة المصرية أصح من الأصل.
[2] والآن للأسف صار ضعاف الإيمان من المسلمين يقلدونهم في لباسهم وأكلهم وعاداتهم.
[3] في المصرية , ولا يركبوا بالعطف على المنصوب وهكذا ما بعدها.
اسم الکتاب : مسألة في الكنائس المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست