مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
77
بالاستفتاح لأجل تَعْلِيم السّنة وَقد جهر غير وَاحِد من الصَّحَابَة بالاستعاذة والبسملة ليعلم الْمَأْمُون أَن قرَاءَتهَا فِي الصَّلَاة سنة كَمَا قَرَأَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا على جَنَازَة بِأم الْكتاب جَهرا
وَالنَّاس قد تنازعوا فِي الْقِرَاءَة على الْجِنَازَة فَقيل لَا قِرَاءَة فِي الْجِنَازَة وَقيل وَاجِبَة وَقيل سنة وَهُوَ أعدل الثَّلَاثَة وَالسَّلَف فعلوا هَذَا وَهَذَا كَانُوا يصلونَ على الْجِنَازَة بِالْقِرَاءَةِ وَغَيرهَا كَمَا يصلونَ بالجهر بالبسملة وَبِغير جهر بهَا وَتارَة بالاستفتاح وَتارَة بِغَيْرِهِ وَكَانُوا يرفعون الْيَدَيْنِ فِي المواطن الثَّلَاثَة تَارَة وَتارَة بِغَيْر رفع وَتارَة بتسليمتين وَتارَة بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة ويقرءون خلف الإِمَام فِي السِّرّ تَارَة وَتارَة لَا يقرءُون وَيُكَبِّرُونَ على الْجِنَازَة أَرْبعا تَارَة وَتارَة خمْسا وَتارَة سبعا كل ذَلِك ثَابت عَنْهُم وَتارَة يرجعُونَ فِي الْأَذَان بِغَيْر تَرْجِيع وَتارَة يوترون الْإِقَامَة وَتارَة يشفعونها
فَهَذِهِ الْأُمُور وَإِن كَانَ بَعْضهَا أرجح من الآخر فَمن فعل الْمَرْجُوح فقد فعل جَائِزا وَقد يكون الْمَرْجُوح أرجح للْمصْلحَة الراجحة كَمَا قد يكون ترك الرَّاجِح أرجح وَهَذَا وَاقع فِي عَامَّة الْأَعْمَال حَتَّى فِي حَال الشَّخْص الْوَاحِد قد يكون الْمَفْضُول لَهُ أفضل بِحَسب حَاله لكَونه عَاجِزا عَن الْأَفْضَل أَو لكَون محبَّة أَو رغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أَكثر فَيكون لَهَا حَقه أفضل لما بِهِ مزِيد علمه وحبه وانتفاعه كَالْمَرِيضِ ينْتَفع بالدواء الَّذِي يشتهيه مَالا ينْتَفع بمالا يشتيه وَإِن كَانَ جنس ذَلِك أفضل
وَمن هَذَا الْبَاب صَار الذّكر لبَعض النَّاس فِي بعض الْأَوْقَات أفضل من الْقِرَاءَة وَالْقِرَاءَة لبَعْضهِم فِي بعض الْأَوْقَات خير من الصَّلَاة وأمثال ذَلِك لكَمَال انتفاعه لَا لِأَن جنسه أفضل وَلِأَن تَفْضِيل بعض الْأَعْمَال على بعض إِن لم يعرف التَّفْضِيل فَإِنَّهُ يتنوع بتنوع الْأَحْوَال فِي كثير من الْأَعْمَال وَإِلَّا وَقع فِيهِ اضْطِرَاب كثير قَالَ من النَّاس من إِذا اعْتقد اسْتِحْبَاب فعل ورجحانه
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
77
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir