responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 64
وَمن يُبدل الرَّاء غينا وَالْكَاف همزَة لَا يؤم إِلَّا مثله أما من يثوب الرَّاء بغين يُخرجهَا من فَوق مخرجهما بِقَلِيل فَتَصِح إِمَامَته للقارىء وَغَيره وَهَذَا كُله مَعَ الْعَجز
وَيجوز تَعْلِيم الْقُرْآن فِي الْمَسْجِد إِذا لم يكن فِيهِ ضَرَر على الْمَسْجِد وَأَهله بل يسْتَحبّ
وَإِذا كَانَ الْمعلم يقرىء فَأعْطى شَيْئا جَازَ لَهُ أَخذه عِنْد أَكثر الْعلمَاء
وَمن كَانَ يظْهر الْفُجُور والبدع فَفِي الصَّلَاة خَلفه نزاع وَالَّذِي ينْهَى أَلا يقدم الْوَاحِد من هَؤُلَاءِ لإمامة وَلَا يجوز مَعَ الْقُدْرَة على ذَلِك
فصل
وَيجوز النّوم فِي الْمَسْجِد للمحتاج الَّذِي لَا مسكن لَهُ أَحْيَانًا وَأما اتِّخَاذه مبيتا وَمَقِيلا فينهى عَنهُ
وَيكرهُ فِيهِ فضول الْمُبَاح
وَأما للشَّيْء بالنعال فِي الْمَسْجِد فَجَائِز كَمَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي بنعله وَكَانَ الصَّحَابَة رَضِي الله عَنهُ يَمْشُونَ بنعالهم فِي مَسْجده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَكِن يَنْبَغِي للرجل أَن ينظر نَعْلَيْه فَإِن كَانَ فيهمَا أَذَى فليدلكهما بِالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَهما طهُور كَمَا أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بذلك
وَتجوز الصَّلَاة خلف ولد الزِّنَا باتفاقهم لَكِن تنازعوا فِي كراهتها فكرهه مَالك وَأَبُو حنيفَة وَغير ولد الزِّنَا أولى
وَتجوز صَلَاة الْفجْر خلف الظّهْر فِي إِحْدَى الرواتين عَن أَحْمد
ومسابقة الإِمَام بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة وَمن سبقه سَهوا لم تبطل صلَاته وَلم يعْتد لَهُ بِمَا سبق إِمَامه بِهِ فَلهَذَا أمره الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم أَن يتَخَلَّف بِمِقْدَار

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست