responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 631
وَرَسُوله فَلَا يقدم منيعصى الله فِيهِ على من يُطِيع الله فِيهِ بل يجب إِذا كَانَ أحد الْأَبَوَيْنِ يفعل مَعَه مَا أَمر الله بِهِ وَرَسُوله وَيتْرك مَا حرم الله وَرَسُوله وَالْآخر لَا يفعل مَعَه الْوَاجِب أَو يفعل مَعَه الْحَرَام قدم منيفعل الْوَاجِب وَلَو اخْتَار الصَّبِي غَيره بل ذَلِك العَاصِي لَا ولَايَة لَهُ عَلَيْهِ بِحَال بل كَانَ من لم يقم بِالْوَاجِبِ فِي ولَايَته فَلَا ولَايَة لَهُ بل إِمَّا يرفع يَده عَن الْولَايَة ويقام من يفعل الْوَاجِب وَإِمَّا أَن يضم إِلَيْهِ من يقوم مَعَه بِالْوَاجِبِ فَإِذا كَانَ مَعَ حُصُوله عِنْد أحد الْأَبَوَيْنِ يحصل طَاعَة الله وَرَسُوله لَا حَقه وَمَعَ حُصُوله عِنْد الآخر لَا يحصل لَهُ قدم الأول قطعا وَلَيْسَ هَذَا الْحق من جنس الْمِيرَاث الَّذِي يحصل بالرحم وَالنِّكَاح وَالْوَلَاء وَإِن كَانَ الْوَارِث حَاضرا وعاجزا بل هُوَ من جنس الْولَايَة ولَايَة النِّكَاح وَالْمَال الَّتِي لابد فِيهَا من الْقُدْرَة على الْوَاجِب وَفعله يحْسب الْإِمْكَان
ورذا قدر أَن الْأَب تزوج بضرة وَهُوَ يَتْرُكهَا عِنْد ضرَّة أمهَا لَا تعْمل مصلحتها بل تؤذيها أَو تقصر فِي مصلحتها فَهُنَا وَلَا يؤذيها فالحضانة هُنَا للْأُم قطعا وَلَو قدر أَن التَّخْيِير مَشْرُوع وَأَنَّهَا اخْتَارَتْ الْأُم فَكيف إِذا لم يكن كَذَلِك
وَمِمَّا يَنْبَغِي أَن يعلم أَن الشَّارِع لَيْسَ لَهُ نَص عَام على تقيم أحد الْأَبَوَيْنِ مُطلقًا وَلَا تَخْيِير أحد الأوبين مُطلقًا وَالْعُلَمَاء متفقون على أَنه لَا يتَعَيَّن أَحدهمَا مُطلقًا بل مَعَ الْعدوان والتفريط وَالْفساد وَالضَّرَر لَا يقدم من يكون كَذَلِك على الْبر الْعَادِل المحسن القاذم بِالْوَاجِبِ
وَقد عللوا أَيْضا تَقْدِيم الْأَب بعلة ثَانِيَة بِأَنَّهَا إِذا صَارَت مُمَيزَة صَارَت مِمَّن تخْطب وَتزَوج واحتاجت إِلَى تجهيزها فَإِذا كَانَت عِنْد الْأَب كَانَ أنظر لَهَا وأحرص على تجهيزها وتزويجها مِمَّا إِذا كَانَت عِنْد الْأُم

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست