responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 62
فصل
الْمَسْجِد المبنى على قبر لَا يُصَلِّي فِيهِ فرض وَلَا تغل فَإِن كَانَ الْمَسْجِد قبل الْقَبْر غير إِمَّا بتسوية الْقَبْر أَو نبشه إِن كَانَ جَدِيدا وَإِن كَانَ الْقَبْر قبله فإمَّا أَن يزَال الْمَسْجِد وَإِمَّا أَن تزَال صُورَة الْقَبْر
وَالْجُمْهُور على أَن قَلِيل الحشيشة وكثيرها حرَام بل الصَّوَاب أَن آكلها يحد وَأَنَّهَا نَجِسَة
مَسْأَلَة وَلَا خلاف بَين الْمُسلمين أَنه يجب الْإِنْكَار على الدّين يشربونها وَقَول الْقَائِل إِن من طول الْقيام على الرُّكُوع وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ تبطل صلَاته قَول ضَعِيف بَاطِل
وَمن قَالَ لَا تجوز الصَّلَاة خلف الْأَئِمَّة الْمَالِكِيَّة مثلا فَهَذَا كَلَام مُنكر وَمن أشنع المقالات يسْتَحق مطبقة التَّعْزِير البليغ فَإِن فِيهِ من إِظْهَار الاستخفاف بِحرْمَة هَؤُلَاءِ السَّادة مَا يُوجب عَظِيم الْعقُوبَة وَيدخل صَاحبه فِي أهل الْبدع المضلة
وَكَذَا من قَالَ لَا تجوز الصَّلَاة خلف من لَا تعرف عقيدته وَمَا هُوَ عَلَيْهِ فَهُوَ قَول لم يقلهُ أحد من السلمين فَإِن أهل الحَدِيث وَالسّنة كالشافعي وَأحمد وَإِسْحَاق وَغَيرهم متفقون على أَن صَلَاة الْجُمُعَة تصلي خلف الْبر والفاجر حَتَّى إِن اكثر أهل الْبدع كالجهمية الَّذين يَقُولُونَ بِخلق الْقُرْآن وَأَن الله لَا يرى فِي الْآخِرَة وَمَعَ أَن أَحْمد ابتلى بهم وَهُوَ أشهر الْأَئِمَّة بِالْإِمَامَةِ فِي السّنة وَمَعَ هَذَا فَلم تخْتَلف نصوصه أَنه تصلى الْجُمُعَة خلف الجهمي والقدري والرافضي وَلَيْسَ لأحد أَن يدع الْجُمُعَة لبدعة فِي الامام

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست