مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
619
وَإِنَّمَا تنازعوا فِي ذَلِك لظن المنازع أَن الْمَنّ لاحظ فِيهِ للْمُسلمين
وَالْمَقْصُود أَن تَخْيِير الإِمَام الْحَاكِم الَّذِي نزلُوا على حكمه هُوَ تَخْيِير رَأْي مصلحَة بِطَلَب أَي الْأَمريْنِ كَانَ أرْضى لله وَرَسُوله فعله كَمَا ينظر الْمُجْتَهد فِي أَدِلَّة السَّائِل فَأَي الدَّلِيلَيْنِ كَانَ أرجح اتبعهُ
وَلَكِن معنى قَوْلنَا يخبر أَنه لَا يتَعَيَّن فعل وَاحِد من هَذِه الْأُمُور فِي كل وَقت بل قد يتَعَيَّن فعل هَذَا تَارَة وَفعل هَذَا تَارَة وَقَول الله فِي الْقُرْآن {فإمَّا منا بعد وَإِمَّا فدَاء} يقتي فعل أحد الْأَمريْنِ وَذَلِكَ لَا يمْنَع تعين هَذَا فِي حَال وَهَذَا فِي حَال كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {قل هَل تربصون بِنَا إِلَّا إِحْدَى الحسنيين وَنحن نتربص بكم أَن يُصِيبكُم الله بِعَذَاب من عِنْده أَو بِأَيْدِينَا} فتربص أحد الْأَمريْنِ لَا يمْنَع بِعَيْنِه إِذا كَانَ الْجِهَاد فرض عين علينا بعض الْأَوْقَات فَحِينَئِذٍ يصيبهم الله بِعَذَاب بِأَيْدِينَا كَمَا فِي قَوْله {قاتلوهم يعذبهم الله بِأَيْدِيكُمْ ويخزهم وينصركم عَلَيْهِم} الْعلمَاء قَوْله تَعَالَى فِي الْمُحَاربين {إِنَّمَا جَزَاء الَّذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله ويسعون فِي الأَرْض فَسَادًا أَن يقتلُوا أَو يصلبوا أَو تقطع أَيْديهم وأرجلهم من خلاف أَو ينفوا من الأَرْض} لَا يَقْتَضِي أَن الإِمَام يُخَيّر تَخْيِير مَشِيئَة فيفعل أَي هَذِه الْأَرْبَعَة شَاءَ بل كلهم متفقون على أَنه يتَعَيَّن هَذَا فِي حَال وَهَذَا فِي حَال
ثمَّ أَكْثَرهم يَقُولُونَ تِلْكَ الْأَحْوَال مضبوطة بِالنَّصِّ فَإِن اقْتُلُوا تعين قَتلهمْ وَإِن أخذُوا المَال وَلم يقتلُوا تعين قطع أَيْديهم وأرجلهم من خلاف كَمَا هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد روى فِي ذَلِك حَدِيث مَرْفُوع
وَمِنْهُم من يَقُول بل التَّعْيِين بِاجْتِهَاد الإِمَام كَقَوْل مَالك فَإِن رأى أَن الْقَتْل هُوَ الْمصلحَة قتل وَإِن لم يكن قد قتل
وَمن هَذَا الْبَاب تَخْيِير الإِمَام فِي الأَرْض الْمَفْتُوحَة عنْوَة بَين جعلهَا فَيْئا
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
619
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir