مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
615
وَهَذَا يشبه الَّذِي نَقله القَاضِي أَبُو يعلى والشاشي وَغَيرهمَا عَن أَب حنيفَة
قَالَ إِذا أكل وَحده وَلَيْسَ وَحده وَتَوَضَّأ وَحده فالأب أَحَق بِهِ
وَنقل عَن الْمُنْذر أَنه يخبر حِينَئِذٍ بَين أَبَوَيْهِ عَن أبي حنيفَة وَأبي ثَوْر
وَالْأول هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة الْمَوْجُود فِي كتب أَصْحَابه وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك فَإِنَّهُ نقل عَنهُ ابْن وهب الْأُم أَحَق بِهِ حَتَّى يثغر وَلَكِن الْمَشْهُور عَنهُ أَن الْأُم أَحَق بِهِ مَا لم يبلغ
وَهَذِه هِيَ الرِّوَايَة أَحَق بِهِ مَا لم يبلغ
وَهَذِه هِيَ الرِّوَايَة الثَّالِثَة عَن أَحْمد
وَالرِّوَايَة الثَّالِثَة عَن أَحْمد أَن الْأُم أَحَق بالغلام مُطلقًا كمذهب مَالك قَالَ فِي رِوَايَة حَنْبَل فِي الرجل يُطلق امْرَأَته وَله مِنْهَا أَوْلَاد صغَار فالأم أعطف عَلَيْهِم مِقْدَار مَا يعقل الْأَدَب فَيكون الْأَب أَحَق بهم مالم تتَزَوَّج فَإِذا تزوجت فالأب أَحَق بولده غُلَاما كَانَ أَو جَارِيَة
قَالَ الشَّيْخ أَبُو البركات فَهَذِهِ الرِّوَايَة تدل على أَنه إِذا كبر وَصَارَ يعقل الْأَدَب فَإِنَّهُ يكون مقره أَيْضا عِنْد الْأُم لَكِن فِي وَقت الْأَدَب وَهُوَ النَّهَار يكون عِنْد الْأَب
وَهَذَا مَذْهَب مَالك بِعَيْنِه الَّذِي حكيناه
فَصَارَ فِي الْمَسْأَلَة ثَلَاث رِوَايَات
وَمذهب مَالك فِي الْمُدَوَّنَة أَن الْأُم أَحَق بِهِ مالم يبلغ وَللْأَب تعاهده عِنْدهَا وأدبه وَبَعثه إِلَى الْمكتب وَلَا يبيت إِلَّا عِنْد الْأُم
قلت وحنبل وَأحمد بن الْفرج كَانَا يسألان الإِمَام أَحْمد عَن مسَائِل مَالك وَأهل الْمَدِينَة كَمَا كَانَ يسْأَله إِسْحَق بن مَنْصُور وَغَيره عَن مسَائِل سُفْيَان الثَّوْريّ وَغَيره وكما كَانَ يسْأَله الْمَيْمُونِيّ عَن مسَائِل الْأَوْزَاعِيّ وكما كَانَ يسْأَله إِسْمَعِيل بن سعيد الشالنجي عَن مسَائِل أبي حنيفَة وَأَصْحَابه فَإِنَّهُ كَانَ قد تفقه على مَذْهَب أبي حنيفَة ثمَّ اجْتهد فِي مسَائِل كَثِيرَة رجح فِيهَا مَذْهَب أهل الحَدِيث
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
615
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir