responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 605
وَلَو كَانَ اشهود أَكثر من نِصَاب الشَّهَادَة وَطلب أحدهم وَجب عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا فِي أصح قولي الْعلمَاء وَأما إِذا كَانَ الْمَطْلُوب لَا يتم النّصاب إِلَّا بِهِ فقد تعيّنت عَلَيْهِ إِجْمَاعًا إِلَّا أَن تكون الشَّهَادَة يجوز أَو كذب وَنَحْوه فَلَا يجوز أَن يعان الظَّالِم على ذَلِك لَا بِشَهَادَة وَلَا غَيرهَا
وَمن قصد خُرُوج الرّيح مِنْهُ ليضحك الْجَمَاعَة فَإِنَّهُ يُعَزّر على ذَلِك وَترد شَهَادَته فقد ذكر الْعلمَاء أَن هَذَا من عمل قوم لوط وَمن لَا يستحي من النَّاس لَا يستحي من الله وَقد قَالَ طَائِفَة فِي قَوْله تَعَالَى {وتأتون فِي ناديكم الْمُنكر} أَنهم كَانُوا يتضارطون فِي مجَالِسهمْ وينصبون مزالق يزلق بهَا الْمَارَّة وَنَحْو ذَلِك وَالله أعلم

فصل
إِن الَّذِي يحدث ليضحك النَّاس ويل لَهُ ثمَّ ويل لَهُ والمصر على ذَلِك فَاسق مسلوب الْولَايَة مَرْدُود الشَّهَادَة
وَمَا كَانَ مُبَاحا فِي غير حَال الْقِرَاءَة مثل المزاح الَّذِي جَاءَت بِهِ الْآثَار وَهُوَ أَن يمزح وَلَا يَقُول إِلَّا صدقا لَا يكون فِي مزاحه كذب وَلَا عدوان فَهَذَا لَا يفعل فِي حَال قِرَاءَة الْقُرْآن بل ينزه عَنهُ مجْلِس الْقُرْآن فَلَيْسَ كل مَا يُبَاح فِي حَال غير الْقِرَاءَة يُبَاح فِيهَا كَمَا أَنه لَيْسَ كل مَا يُبَاح خَارج الصَّلَاة يُبَاح فِيهَا لَا سِيمَا مَا يشغل القارىء والمستمع عَن التدبر والفهم مثل كَونه يخايل ويضحك فَكيف واللغو والضحك حَال الْقِرَاءَة من أَعمال الْمُشْركين كَمَا قَالَ تَعَالَى {وَقَالَ الَّذين كفرُوا لَا تسمعوا لهَذَا الْقُرْآن والغوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تغلبون} وَقَالَ تَعَالَى {وَإِذا علم من آيَاتنَا شَيْئا اتخذها هزوا} وَقَالَ {أَفَمَن هَذَا الحَدِيث تعْجبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُم سامدون}
وَوصف الْمُؤمنِينَ بِأَنَّهُم يَبْكُونَ ويخشعون حَال الْقِرَاءَة

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست