مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
58
صَلَاة التَّطَوُّع للصحيح مُضْطَجعا لِأَن فِي الحَدِيث وَصلَاته مُضْطَجعا على النّصْف من صلَاته قَاعِدا
وَقد طرد ذَلِك طَائِفَة من أَصْحَاب أَحْمد وَغَيره وجوزوا التَّطَوُّع مُضْطَجعا لمن هُوَ صَحِيح وَهُوَ قَول مُحدث بِدعَة
وَالْجَوَاب مَا قدمْنَاهُ من أَنه يحمل على الْفَرْض
وَلَا يُعَارض مثل هَذَا الحَدِيث مُنْفَردا وَأَنه إِنَّمَا يكْتب لَهُ إِذا كَانَ من عَادَته أَن يعْمل وَنِيَّته أَن يعْمل لكل عجز بِالْمرضِ وَمن لم يكن لَهُ عَادَة لَا يكْتب لَهُ غير مَا عمله فَلَا تعَارض بَين الْأَحَادِيث
مَسْأَلَة وتدرك الْجَمَاعَة وَالْجُمُعَة وَالْمُسَافر وَصَلَاة الْمُقِيم وَإِدْرَاك الْحَائِض آخر الْوَقْت أَو إِدْرَاك أول الْوَقْت كل ذَلِك بِرَكْعَة فِي الصَّحِيح من قولي الْعلمَاء
وَمذهب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ فِي الْجُمُعَة بِرَكْعَة وَفِي سَائِر الْمَوَاضِع قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد
فعلى هَذَا إِذا كَانَ الْمدْرك أقل من رَكْعَة وَكَانَ بعْدهَا جمَاعَة أُخْرَى فَصلَاته مَعَ الثَّانِيَة أفضل وَإِن كَانَ الْمدْرك رَكْعَة أَو أقل وَقُلْنَا يكون مدْركا للْجَمَاعَة فقد تعَارض إذراكه لهَذِهِ الْجَمَاعَة وَإِدْرَاك الثَّانِيَة من أَولهَا فَإِن كَانَت الجماعتان سَوَاء فالثانية أفضل وَإِن تميزت الأولى بِكَمَال الْفَضِيلَة أَو كَثْرَة الْجمع أَو فضل الإِمَام أَو كَونهَا الرَّاتِبَة فَهِيَ من هَذِه الْجِهَة أفضل وَتلك من جِهَة إِدْرَاكهَا كلهَا أفضل وَقد يتَرَجَّح هَذَا تَارَة وَهَذَا تَارَة
وَأما إِن قدر أَن الثَّانِيَة أكمل أفعالا أَو إِمَامًا أَو جمَاعَة فَهُنَا قد ترجحت من وَجه آخر
وَصلَاته مَعَ الرَّاتِب وَلَو رَكْعَة خير من صلَاته فِي بَيته وَلَو جمَاعَة
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
58
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir