responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 575
فصل
وَمن كَانَ قَادِرًا على الْكسْب وَيَأْكُل من صدقَات النَّاس فَهُوَ مَذْمُوم على ذَلِك وَقد قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تحل الصَّدَقَة لغنى وَلَا لقوى مكتسب وَأما سُؤال النَّاس مَعَ الْقُدْرَة على الْكسْب فَهُوَ حرَام بِلَا نزاع فَمن حج على أَن يسْأَل مَعَ إِمْكَان الْقعُود فَهُوَ عَاص فقد جَاءَ بضعَة عشر حَدِيثا فِي النَّهْي عَن الْمَسْأَلَة
وَإِذا تعدى أحد على الرَّاكِب فِي الطَّرِيق أَو فِي مَكَّة فدفعهم الركب عَن أنفسهم كالصائل فَيجوز الدّفع مَعَ الركب بل يجب دفع هَؤُلَاءِ عَن الركب أما إِذا عِنْدِي على أهل مَكَّة أَو غَيرهم فَلَا يعينهم على ذَلِك وَإِذا وجد مَعَ الركب جائعا أَو عطشانا فَعَلَيهِ أَن يبْذل مَا فضل عَن حَاجته فَأَما مَا يحْتَاج إِلَيْهِ فَلَا يجب بذله وَلَو وجد مَيتا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يتَخَلَّف ليدفنه بِحَيْثُ يخَاف الِانْقِطَاع
وَمن سَأَلَ وَظهر صدقه وَجب إطعامه لقَوْله تَعَالَى {فِي أَمْوَالهم حق مَعْلُوم للسَّائِل والمحروم} وَإِن ظهر كذبه لم يجب إطعامه وَإِن سَأَلَ مُطلقًا بِغَيْر معِين لم يجب أَيْضا وَإِذا أقسم على غير معِين فَإِن إبرار الْقسم إِنَّمَا هُوَ إِذا أقسم على معِين وَقَوله لأجل فلَان من المخلوقين فَلَا حُرْمَة لَهُ وَأما قَوْله شَيْء لله وَلأَجل الله فَيعْطى لِأَنَّهُ سُؤال وَلَيْسَ هَذَا إقساما
فصل
ثَبت فِي صَحِيح مُسلم أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الصَّلَوَات الْخمس وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة ورمضان إِلَى رَمَضَان كَفَّارَة لما بَينهُنَّ إِذا اجْتنبت الْكَبَائِر وَهَذَا مُوَافق لقَوْله تَعَالَى {إِن تجتنبوا كَبَائِر مَا تنهون عَنهُ نكفر عَنْكُم سَيِّئَاتكُمْ وَنُدْخِلكُمْ مدخلًا كَرِيمًا} فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وعد باجتنبابنا مَا نهى عَنهُ

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست