مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
552
وَلَا يتَصَدَّق فَفعل وَلم يقبل الْمَوْهُوب لَهُ لم يَحْنَث فَهَذَا فِي النَّفْي وَأما فِي الْإِثْبَات فَإِذا حلف لَا يهب فإمَّا أَن يجرى مجْرى الْإِثْبَات أَو يُقَال يحمل على الْإِجْمَال كَمَا يفرق فِي لفظ النِّكَاح وَغَيره بَين النَّفْي وَالْإِثْبَات وَقد قَالُوا فِي الطَّلَاق إِذا وهب امْرَأَته أَهلهَا فَلم يقبلوها لم يَقع شَيْء وَفِيه نظر وكما لَو نذر عتق معِين فَمَاتَ لِأَن مُسْتَحقّ النّذر إِذا كَانَ مَيتا لم يسْتَحقّهُ غَيره
فصل
وَمن نذر لقبر من قُبُور النَّصَارَى فَإِنَّهُ يُسْتَتَاب بل كل من عظم شَيْئا من شَعَائِر الْكفَّار مثل الْكَنَائِس أَو قُبُور القسيسين أَو عظم الْأَحْيَاء مِنْهُم يَرْجُو بركتهم فَإِنَّهُ كَافِر يُسْتَتَاب
وَأما إِذا نذر للْمُسلمين وَلم يعرف صَاحبه فَإِنَّهُ يصرف فِي مصَالح الْمُسلمين
وَإِذا قَالَ إِن فعلت كَذَا فعلي أَن أعتق عَبِيدِي أَو مَالِي صَدَقَة وَنَحْوه من أَلْفَاظه الِالْتِزَام فيجزئه كَفَّارَة يَمِين بِخِلَاف قَوْله الْعتْق يلزمين فَفِيهِ نزاع
وَإِذا أعتقت جاريتها ونيتها أَن تعتقها إِذا كَانَت مُسْتَقِيمَة فَبَانَت زَانِيَة جَازَ لَهَا بيعهَا وَإِن أعتقتها مُطلقًا لَزِمَهَا
وَمن نذر صوما مَشْرُوعا وَعجز لكبر أَو مرض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ كَانَ لَهُ أَن يفْطر وَيكفر كَفَّارَة يَمِين أَو يطعم عَن كل يَوْم مِسْكينا أَو يجمع بَين الْأَمريْنِ على ثَلَاثَة أَقْوَال لِأَحْمَد وَغَيره أحوطها الثَّالِث وَإِن كَانَ عَجزه لمرضى يُرْجَى بُرْؤُهُ فَإِنَّهُ يفْطر وَيَقْضِي بدل مَا أفطر وَهل عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين فِيهِ نزاع لِأَحْمَد وَغَيره وَإِن كَانَ يُمكنهُ الصَّوْم لَكِن يُضعفهُ عَن وَاجِب مثل الْكسْب الْوَاجِب فَلهُ أنيفطر ثمَّ إِن أمكنه الْقَضَاء قضى وَإِلَّا فَهُوَ كالشيخ الْكَبِير
وَأما صَوْم رَجَب وَشَعْبَان فَفِيهِ نزاع فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره قيل هُوَ مَشْرُوع فَيجب الْوَفَاء بِهِ وَقيل بل يكره فيفطر بعض رَجَب
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
552
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir