مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
55
إِمَامًا فَفِي صِحَة من صَلَاة من خَلفه نزاع هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد
وَفِي إِمَامَة المتنقل بالمفترض ثَلَاثَة أَقْوَال يجوز وَلَا يجوز وَيجوز عِنْد الْحَاجة نَحْو أَن يكون المأمومون أُمِّيين أما لَو صلى من يلحن بِمثلِهِ فَيجوز إِذا كَانُوا عاجزين عَن إِصْلَاحه هَذَا فِي الْفَاتِحَة أما فِي غير الْفَاتِحَة فان تَعَمّده بطلت صلَاته
وَالَّذِي يحِيل الْمَعْنى مثل أَنْعَمت إياك بِالضَّمِّ وَالْكَسْر وَالَّذِي يحيله مثل فك الإدعام فِي مَوْضِعه أَو قطع همز الْوَصْل وَمثل الرَّحْمَن الرَّحِيم مَالك يَوْم الدّين
وَأما إِن قَالَ الْحَمد أَو رب أَو نستعين أَو أَنْعَمت عَلَيْهِم فَهَذَا تصح صلَاته لكل أحد فَإِنَّهَا قِرَاءَة وَلَيْسَت لحنا
وإمامة الرَّاتِب فِي الْمَسْجِد مرَّتَيْنِ بِدعَة
ويعفى عَن النَّائِم وَالنَّاسِي إِن كَانَ محافظا على الصَّلَاة حَال الْيَقَظَة وَالذكر وَأما من لم يكن محافظا عُوقِبَ على التّرْك مُطلقًا
وَيجوز التَّمام الْمُسلمين بَعضهم بِبَعْض مَعَ اخْتلَافهمْ فِي الْفُرُوع بِإِجْمَاع السّلف وَأَصَح قَول الْخلف فَإِن صَلَاة الإِمَام جَائِزَة إِجْمَاعًا لِأَنَّهُ صلى بِاجْتِهَادِهِ فَهُوَ مأجور فَاعل الْوَاجِب عَلَيْهِ الَّذِي يَكْفِي وَهُوَ من المصلحين
وَمن قَالَ إِن صلَاته لَا تسْقط الْفَرْض فقد خَالف الْإِجْمَاع يُسْتَتَاب بِخِلَاف من صلى بِلَا وضوء مَعَ عمله فَهَذَا صلَاته فأسدة فَلَا يأتم بِهِ من علم حَاله
وَلم يزل الصَّحَابَة والتابعون رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ يؤم بَعضهم بَعْضًا مَعَ أَنهم مُخْتَلفُونَ فِي الْفُرُوع
وسر الْمَسْأَلَة أَن مَا تَركه الْمُجْتَهد من الْبَسْمَلَة وَغَيره إِن لم يكن وَاجِبا فِي نفس الْأَمر فَلَا كَلَام وان كَانَ وَاجِبا فقد يسْقط عَنهُ بِاجْتِهَادِهِ وَقد قَالَ تَعَالَى رَبنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأنَا فَقَالَ الله قد فعلت
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
55
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir