responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 533
وانكشفت وَظَهَرت وَعرف أَن الصَّوَاب أَن يعرف مُرَاد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أَقْوَاله وَحكمه وَعلله الَّتِي علق بهَا الإحكام فَإِن الْغَلَط إِنَّمَا ينشأ من عدم الْمعرفَة بمراده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
والمخاطرة مُشْتَركَة بَين كل من المتسابقين فان كلأ يَرْجُو أَن يغلب الآخر وَيخَاف أَن يغلبه فَكَانَ ذَلِك عدلا وإنصافا بَينهمَا كَمَا تقدم
وَكَذَلِكَ كل من الْمُتَبَايعين لسلعة فَإِن كلا يَرْجُو أَن يربح فِيهَا وَيخَاف أَن يخسر فَمثل هَذِه المخاطرة جَائِزَة بِالْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع والتاجر مخاطر وَكَذَلِكَ الْأَجِير المجعول لَهُ جعل على رد آبق وعَلى بِنَاء حَائِط فَإِنَّهُ قد يحْتَاج إِلَى بذل مَال فَيكون مترددا بَين أَن يعرم أَو يغنم وَمَعَ هَذَا فَهُوَ جَائِز والمخاطرة إِذا كَانَت من الْجَانِبَيْنِ أقرب إِلَى الْعدْل والإنصاف مثل الْمُضَاربَة وَالْمُسَاقَاة والمزارعة فَإِن أَحدهمَا مخاطر قد يحصل لَهُ ربح وَقد لَا يحصل
وَمَا علمت أَن أحدا من الصَّحَابَة شَرط فِي السباق محللا وَلَا حُرْمَة إِذا كَانَ كل مِنْهُمَا يخرج وَإِنَّمَا علمت الْمَنْع فِي ذَلِك عَن بعض التَّابِعين وَقد روينَا عَن أبي عُبَيْدَة بن الْجراح أَنه رَاهن رجلَانِ فِي سباق الْخَيل وَلم يكن بَينهمَا مُحَلل وَثَبت فِي الْمسند وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا أَنه لما اقتلت فَارس وَالروم فَغلبَتْ فَارس الرّوم وَبلغ ذَلِك أهل مَكَّة وَكَانَ ذَلِك فِي أول الْإِسْلَام ففرح بذلك الْمُشْركُونَ لِأَن الْمَجُوس أقرب إِلَيْهِم من أهل الْكتاب وساء ذَلِك الْمُسلمين لِأَن أهل الْكتاب أقرب إِلَيْهِم من الْمَجُوس فَأخْبر أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ بذلك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأنْزل الله تَعَالَى {الم غلبت الرّوم فِي أدنى الأَرْض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فِي بضع سِنِين} فَخرج أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ فراهن الْمُشْركين على أَنه إِن غلبت الرّوم فِي بضع سِنِين أَخذ الرِّهَان وَإِن لم تغلب الرّوم أخذُوا الرِّهَان وَهَذِه الْمُرَاهنَة هِيَ مثل الْمُرَاهنَة فِي سباق الْخَيل وَالرَّمْي بالنشاب وَكَانَت جَائِزَة لِأَنَّهَا مصلحَة للاسلام لِأَن فِيهَا مصلحَة بَيَان صدق الرَّسُول

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست