responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 526
صنف أَمر بِهِ وَرَسُوله كالسباق بِالْخَيْلِ وَالرَّمْي بِالنَّبلِ وَنَحْوه من الآت الْحَرْب لِأَنَّهُ مِمَّا يعين على الْجِهَاد فِي سَبِيل الله
والصنف الثَّانِي مَا نهى الله وَرَسُوله بقوله {إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر والأنصاب والأزلام رِجْس من عمل الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ} إِلَى آخر الْآيَة
مَسْأَلَة فالميسر محرم بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاع وَمِنْه اللّعب بالنرد وَالشطْرَنْج وَمَا أشبهه مِمَّا يصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة ويوقع الْعَدَاوَة والبغضاء فاذا كَانَ بعوض حرم إِجْمَاعًا وَإِن لم يكن بعوض فَفِيهِ نزاع عِنْد الصَّحَابَة وَجُمْهُور الْعلمَاء كمالك وَأبي حنيفَة وَأحمد وَنَصّ الشَّافِعِي على تَحْرِيم النَّرْد وَإِن كَانَ بِلَا عوض وَتوقف فِي الشطرنج وَمِنْهُم من أَبَاحَ النَّرْد الْخَالِي عَن الْعِوَض لما ظنُّوا أَن الله حرم الميسر لأجل مَا فِيهِ من المخاطرة المتضمنة أكل المَال بِالْبَاطِلِ فَقَالُوا إِذا لم يكن فِيهِ أكل مَال بِالْبَاطِلِ زَالَ سَبَب التَّحْرِيم
وَأما الْجُمْهُور إِن تَحْرِيم الميسر تَحْرِيم الْخمر لاشْتِمَاله على الصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة ولالقائه الْعَدَاوَة والبغضاء وَمنعه عَن صَلَاح الْبَين الَّذِي يُحِبهُ الله وَرَسُوله وإيقاعه اللاعبين فِي الْفساد الَّذِي ببغضه الله وَرَسُوله واللعب بذلك يلهي الْقلب ويشغله ويغيب اللاعب بِهِ عَن مَصَالِحه أَكثر مِمَّا يفعل الْخمر فَفِيهَا مَا فِي الْخمر وَزِيَادَة وَيبقى صَاحبهَا عاكفا عكوف شَارِب الْخمر على خمرة وَأَشد وَكِلَاهُمَا مشبه بالعكوف على الْأَصْنَام كَمَا فِي الْمسند أَنه قَالَ شَارِب الْخمر كعابد الوثن وَثَبت عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَنه مر بِقوم يَلْعَبُونَ الشطرنج فَقَالَ مَا هَذِه الْأَوْثَان الَّتِي أَنْتُم لَهَا عاكفون وقلب الرقعة وَإِذا كَانَ ثمَّ مَال تضمن أَيْضا أكل المَال بِالْبَاطِلِ فَيكون حَرَامًا من وَجْهَيْن وَالله حرم الرِّبَا لما فِيهِ من أكل المَال بَاطِلا

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست