responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 519
نصف شعْبَان وَنَحْو ذَلِك فقد نهى الْعلمَاء عَمَّا أحدث فِي ذَلِك من الصَّلَوَات والاجتماعات والأطعمة والزينة وَغير ذَلِك فَكيف بأعياد الْمُشْركين فالناهي عَن الْمُنْكَرَات من المطيعين لله وَرَسُوله كالمجاهدين فِي سَبيله
وَيَنْبَغِي على وُلَاة الْأُمُور التَّشْدِيد فِي نهي الْمُسلمين عَن كل مَا فِيهِ عز لِلنَّصَارَى كالسؤال على بَابه وخدمته لَهُ بعوض يُعْطِيهِ إِيَّاه وَيكرهُ إجَازَة نَفسه للْخدمَة فِي الْمَنْصُوص من الرِّوَايَتَيْنِ وَهُوَ مَذْهَب مَالك

بَاب الصَّيْد والذبائح
فِيمَا يشْتَرط قطعه من الْحَيَوَان عِنْد الذّبْح أَقْوَال
أَحدهَا أَن الْوَاجِب قطع الْحُلْقُوم والمرىء خَاصَّة كَقَوْل الشَّافِعِي وَرِوَايَة عَن أَحْمد وعَلى هَذَا لَو قطع الودجين والحلقوم أولى بِالْإِبَاحَةِ من قطع الْحُلْقُوم والمرىء
وَالْقَوْل الثَّانِي أَن الْوَاجِب قطع الْأَرْبَعَة كالرواية الْأُخْرَى عَن أَحْمد ويروي عَن مَالك
وَالثَّالِث أَن الْوَاجِب قطع ثَلَاثَة وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وأصحابة وَمَالك فِيمَا نَقله أَصْحَابه وَهُوَ قَول فِي مَذْهَب أَحْمد لَكِن مَالك يعْتَبر قطع الْحُلْقُوم والوجودين دون المريء وَأَبُو حنيفَة مَعَ صَاحبه على قَوْلَيْنِ
أَحدهمَا يعْتَبر قطع ثَلَاثَة من الْأَرْبَعَة يشْتَرط أَن يكون فِيهَا الْحُلْقُوم
الثَّانِي يعْتَبر قطع ثَلَاثَة من الْأَرْبَعَة سَوَاء كَانَ فِيهَا الْحُلْقُوم أَو لم يكن وَهُوَ القَوْل الْمَشْهُور فِي مَذْهَب أَحْمد فَإِذا قطع ودجيه وبلعومه جرح أَو لم يقطع الْحُلْقُوم يَجِيء فِيهِ نزاع على مَا تقدم وَالْأَظْهَر حلّه
وَإِذا جرح الصَّيْد فَغَاب وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا سَهْمه فَإِنَّهُ يحل لَهُ على الصَّحِيح من أَقْوَالهم وَبِه أفتى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما سَأَلَهُ عدي بن حَاتِم إِنَّا

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست