مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
492
فَإِن لم تمْتَنع إِلَّا بِالْحَبْسِ حبسوها وقيدوها إِن احْتَاجَت وَمَا يَنْبَغِي للأولاد أَن يضْربُوا أمّهم وَلَا يجوز لَهُم مقاطعتها بِحَيْثُ نتمكن بذلك من السوء بل يمنعوها بِحَسب قدرتهم وَإِن احْتَاجَت إِلَى رزق وَكِسْوَة رزفرها وكسوها وَلَا يجوز لَهُم إِقَامَة الْحَد عَلَيْهَا بقتل وَلَا غَيره وَعَلَيْهِم الْإِثْم فِي ذَلِك
فصل
وَمن قَالَ لصَاحبه أَنْت معلون ولد زنا وَجب تعزيره على هَذَا الْكَلَام وَعَلِيهِ حد الْقَذْف إِن لم يقْصد بِهَذِهِ الْكَلِمَة مَا يَقْصِدهُ كثير من النَّاس من أَن فعله خَبِيث كَفعل ولد الزِّنَا
إِذا قذف رجل ومطلقته زَوجته الْمَعْرُوفَة بالعفاف والحصانة فعلى الْمُطلقَة الْحَد ثَمَانِينَ جلدَة إِذا طلبت ذَلِك الْمَرْأَة المقذوفة وَلَا تقبل لَهَا شَهَادَة أبدا لِأَنَّهَا فاسقة وَكَذَلِكَ الرجل يجلد ثَمَانِينَ جلدَة إِذا طلبت الْمَرْأَة ذَلِك وَهُوَ فَاسق لَا تقبل لَهُ شَهَادَة أبدا إِذا لم يتب وَهل لَهُ إِسْقَاط الْحَد بِاللّعانِ للفقهاء ثَلَاثَة أَقْوَال فِي ذَلِك
وَيجب على سيد الْأمة إِذا زنت أَن يُقيم عَلَيْهَا الْحَد ثَلَاثًا ثمَّ فِي الرَّابِعَة يَبِيعهَا كَمَا أمره رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن كَانَ هُوَ يرسلها تَزني وَيَأْكُل من كسبها أَو يَأْخُذهُ مِنْهَا فَهُوَ مَلْعُون ديوث خَبِيث آذن فِي الْكَبِيرَة وَأخذ مهر الْبَغي وَمثل هَذَا لَا يجوز إِقْرَاره بَين الْمُسلمين بل يسْتَحق الْعقُوبَة الغليظة وَأَقل الْعقُوبَة أَن يهجر فَلَا يسلم عَلَيْهِ وَلَا يصلى خَلفه إِذا أمكن الصَّلَاة خلف غَيره وَلَا يستشهد وَلَا يُولى ولَايَة أصلا وَإِن اسْتحلَّ ذَلِك فَهُوَ كَافِر مُرْتَد
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
492
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir