مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
472
يَقُول بالتوارث بالمحافة لَكِن لَا نزاع بَين الْمُسلمين فِي أَن ولد أَحدهمَا يضرون ولد الآخر بإرثهم مَعَ أَوْلَاده فَإِن الله تَعَالَى قد نسخ التبنى الَّذِي كَانَ من دين الْجَاهِلِيَّة حَيْثُ كَانَ الرجل يتبنى ولد غَيره وَكَذَلِكَ لَا يصير مَال كل وَاحِد مِنْهُمَا مَالا للْآخر يُورث عَنهُ وَلَكِن إِذا طابت نفس الْوَاحِد بِمَا يتَصَرَّف الآخر فِيهِ من مَاله فَهَذَا جَائِز كَمَا كَانَ السّلف يَفْعَلُونَ فقد كَانَ أحدهم يدْخل بَيت الآخر فيأكل من طَعَامه مَعَ غيبته بِطيب نَفسه بذلك كَمَا قَالَ تَعَالَى {أَو صديقكم}
وَأما شرب كل مِنْهُمَا دم الآخر فَهَذَا لَا يجوز بِحَال وَيُشبه هَذَا بالذين يتآخون متعاونين على الْإِثْم والعدوان بالاكتواء وعَلى حب المردان وَهَذَا مثل مؤاخاة من ينتسب الى المشيخة والسلوك للنِّسَاء فيؤاخى أحدهم الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة ويخلو بهَا وَقد أقرّ طوائف من هَؤُلَاءِ بِمَا جرى بَينهم من الْفَوَاحِش فَمثل هَذِه المؤاخاة مِمَّا فِيهِ تعاون على الْإِثْم والعدوان كَائِنا مَا كَانَ حرَام بِإِجْمَاع الْمُسلمين
وَإِنَّمَا النزاع فِي مؤاخاة يكون مقصودها التعاون على الْبر وَالتَّقوى بِحَيْثُ تجمعهما طَاعَة الله وتفرق بَينهمَا مَعْصِيّة الله كَمَا يَقُولُونَ تجمعنا السّنة وتفرقنا الْبِدْعَة فَهَذِهِ هِيَ الَّتِي فِيهَا النزاع فَأكْثر الْعلمَاء لَا يرونها اكْتِفَاء بالأخوة فِي الْإِسْلَام الَّتِي عقدهَا الله وَرَسُوله
وَبِالْجُمْلَةِ فَكل شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل وَإِن كَانَ مائَة شَرط سَوَاء فِي ذَلِك البيع وَالْإِجَارَة والأخوة والمشيخة وَغَيرهَا
وَإِذا اقتتل طَائِفَتَانِ من الفلاحين وَغَيرهم فَانْهَزَمَ وَاحِد تَوْبَة وخوفا من الله لم يحكم لَهُ بالنَّار وَأما إِن كَانَ قد انهزم عَجزا وَلَو قدر على خَصمه لقَتله فَهُوَ فِي النَّار كَمَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا التقى المسلمان بسفيهما فالقاتل والمقتول فِي النَّار قيل يَا رَسُول الله هَذَا الْقَاتِل فَمَا بَال الْمَقْتُول قَالَ إِنَّه أَرَادَ قتل صَاحبه فَإِذا كَانَ الْمَقْتُول فِي النَّار مَعَ كَونه لَيْسَ أَسْوَأ حَالا مِمَّن انهزم فَكيف بالمنهزم فمصيبة قَتله لم تكفر مَا كَانَ حَرِيصًا عَلَيْهِ من قتل صَاحبه وَلِهَذَا قَالَ طَائِفَة من
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
472
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir