مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
449
كَونه قولا لَهُم وَمَا يذكر عَن ابْن الْمسيب من عدم اشْتِرَاط الْوَطْء فَذَاك لم يذكر فِيهِ وَطْء الدبر وَهُوَ قَول شَاذ صحت السّنة بِخِلَافِهِ وانعقد الْإِجْمَاع قبله وَبعده
وَلَيْسَ للْمَرْأَة أَن تُسَافِر فِي عدَّة الْوَفَاة إِلَى الْحَج فِي مَذْهَب الْأَرْبَعَة
وَمن طلق ثَلَاثًا وألزمها بوفاء الْعدة فِي مَكَانهَا فَخرجت مِنْهُ قبل أَن توفّي عدتهَا فَلَا نَفَقَة لَهَا وَلَيْسَ لَهَا أَن تطالب بِنَفَقَة الْمَاضِي فِي مثل هَذِه الْعدة فِي مَذْهَب الْأَرْبَعَة
كتاب الرَّضَاع
حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنهُ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب حَدِيث صَحِيح متلقى بِالْقبُولِ مُتَّفق على صِحَّته وَفِي لفظ آخر يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من الْولادَة
وَقد اسْتثْنى بعض الْفُقَهَاء الْمُتَأَخِّرين من عُمُومه صُورَتَيْنِ وبعضم أَكثر وَهَذَا خطأ فانه لَا يحْتَاج أَن يسْتَثْنى من الحَدِيث شَيْء لِأَن الْوَلَد إِذا ارتضع خمس رَضعَات فِي الْحَوْلَيْنِ صَارَت الْمَرْأَة أمه وَزوجهَا صَاحب اللَّبن أَبَاهُ فَصَارَ ابْنا لكل وَاحِد مِنْهُمَا من الرضَاعَة وَحِينَئِذٍ فَيكون جمع أَوْلَاد الْمَرْأَة من هَذَا الرجل وَمن غَيره وَجَمِيع أَوْلَاد الرجل مِنْهَا وَمن غَيرهَا إخْوَة لَهُ سَوَاء ولدُوا قبل الرضَاعَة أَو بعْدهَا بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة وَأَوْلَاد أولادهما أَوْلَاد إخْوَته فَلَا يجوز للمرتضع أَن يتَزَوَّج أحدا من هَؤُلَاءِ وإخوة الْمَرْأَة وَأَخَوَاتهَا أَخْوَاله وخالاته وآباؤها وأمهاتها أجداده وجداته وإخوة الرجل وأخواته كَذَلِك أَعْمَامه وعماته وَأَبُو الرجل وَأمه وجدته أجداده وجداته لَكِن يتَزَوَّج بأولاد أَعْمَامه وعماته وَأَوْلَاد الأخوال والخالات كالنسب سَوَاء فَهَؤُلَاءِ الْأَصْنَاف الْأَرْبَعَة هم من النّسَب مباحات فَكَذَا هم من الرضَاعَة
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
449
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir