مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
448
كتاب الْعدَد
الْمُرضعَة تبقى فِي الْعدة حَتَّى تحيض ثَلَاث حيضات فَإِن أحبت أَن تسترضع لوالدها لتحيض هِيَ أَو تشرب دَوَاء أَو نَحوه تحيض بِهِ فلهَا ذَلِك وَالله أعلم
وَلَا يجوز التَّصْرِيح بِخطْبَة الْمُعْتَدَّة بِاتِّفَاق الْمُسلمين وَمن فعل ذَلِك عُوقِبَ وزجر عَن التَّزْوِيج بهَا مُقَابلَة لَهُ بنقيض قَصده
وَمن أخْبرت بِانْقِضَاء عدتهَا ثمَّ أَتَت بِولد لسِتَّة أشهر فَصَاعِدا أَو لدوّنَ أَكثر مُدَّة الْحمل فَهَل يلْحق الزَّوْج على قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَعَن أبي حنيفَة لَا يلْحق نسبه بِالْأولِ قولا وَاحِدًا
وَتَأَخر الدَّعْوَى الممكنة فِي مسَائِل الْجور وَنَحْوهَا يدل على كذب الْمُدعى بهَا وَمن أقرّ أَنه طلق زَوجته من مُدَّة تزيد على الْعدة الشَّرْعِيَّة وَكَانَ الْمقر فَاسِقًا أَو مَجْهُول الْحَال لم يقبل قَوْله فِي إِسْقَاط الْعدة إِذْ فِيهِ حق الله فَلَا تتَزَوَّج إِلَّا بعد الْعدة وَأما إِن كَانَ عدلا غير مُتَّهم أَو مثل أَن كَانَ غَائِبا فَلَمَّا حضر أخْبرهَا أَنه طلق من مُدَّة كَذَا وَكَذَا فَهَل تعتقد من حِين بلغَهَا الْخَبَر إِذا لم يقم بذلك بَيِّنَة أَو من حِين الطَّلَاق كَمَا لَو قَامَت بِهِ بَيِّنَة فِيهِ خلاف عِنْد أَحْمد وَغَيره وَالْمَشْهُور الثَّانِي
الْمُطلقَة ثَلَاثًا أَجْنَبِيَّة عَن الزَّوْج وَلَا يجوز أَن يوطئها على أَن تتَزَوَّج غَيره ثمَّ يطلقهَا وَترجع إِلَيْهِ وَلَا يجوز أَن يُعْطِيهَا نَفَقَة ثمَّ لَو تزوجت غَيره النِّكَاح الصَّحِيح الْمَعْرُوف ثمَّ مَاتَ زَوجهَا أَو طَلقهَا لم يجز للْأولِ أَن يخطبها فِي الْعدة صَرِيحًا بِاتِّفَاق الْمُسلمين سَوَاء قيل يَصح نِكَاح الْمُحَلّل أَو قيل لَا
وَلَا تحل الْمُطلقَة ثَلَاثًا إِلَّا بِوَطْء فِي الْقبل من زوج بِنِكَاح صَحِيح أما الْوَطْء فِي الدبر فا يحلهَا
وَمَا يذكر عَن بعض الْمَالِكِيَّة من إِبَاحَة الْوَطْء فِي الدبر فهم يطعنون فِي
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
448
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir