responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 443
كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع
إِذا أكره الزَّوْج على الْفرْقَة بِحَق مثل أَن يكون مقصرا فِي واجباتها أَو مضارا لَهَا بِغَيْر حق من قَول أَو فعل كَانَت الْفرْقَة صَحِيحَة وَإِن كَانَ أكراه بِغَيْر حق كالإكراه بِالضَّرْبِ أَو الْحَبْس وَهُوَ محسن لعشرتها لم تقع الْفرْقَة بل إِذا أبغضته هِيَ وَهُوَ محسن اليها فَإِنَّهُ يطْلب مِنْهُ الْفرْقَة من غير أَن يلْزم بذلك فَإِن فعل وَإِلَّا أمرت الْمَرْأَة أَن تصبر إِذا لم يكن هُنَاكَ مَا يُبِيح الْفَسْخ
وَالْخلْع الَّذِي جَاءَت بِهِ السّنة أَن تكون الْمَرْأَة مبغضة الرجل فتفتدى نَفسهَا مِنْهُ كالأسير أما إِذا كَانَ كل مِنْهُمَا مرِيدا لصَاحبه فالخلع مُحدث فِي الْإِسْلَام
وَيحرم على الْمَرْأَة أَن لَا تطيع زَوجهَا إِذا دَعَاهَا إِلَى فرَاشه وَتقدم على ذَلِك الْقيام وَالصَّلَاة وَالصِّيَام بل الْوَاجِب أَن تجيبه إِلَى فرَاشه إِذا طلبَهَا حَتَّى ثَبت فِي البُخَارِيّ أَنه لَا يحل لَهَا الصَّوْم وَزوجهَا شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ لِأَنَّهُ يمْنَعهَا عَن بعض مَا يجب عَلَيْهَا للزَّوْج فَكيف يكون حَالهَا إِذا طلبَهَا فامتنعت وَالله تَعَالَى يَقُول {فالصالحات قانتات حافظات للغيب} فالصالحة هيالتي تكون قانتة أَي مداومة على طَاعَة رَبهَا وَطَاعَة زَوجهَا فَإِذا امْتنعت من فرَاشه أُبِيح لَهُ ضربهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا حق بعد حق الله وَرَسُوله أوجب من حق الزَّوْج وَقد قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَو كنت آمرا أحدا أَن يسْجد لأحد لأمرت الْمَرْأَة أَن تسْجد لزَوجهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيّمَا امْرَأَة مَاتَت وَزوجهَا رَاض عَنْهَا دخلت الْجنَّة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا دَعَا الرجل الْمَرْأَة إِلَى فرَاشه فَأَبت لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى تصبح وَفِي لفظ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاء ساخطا عَلَيْهَا حَتَّى تصبح
وَإِذا خَالعهَا على أَن تبرئه من حُقُوقهَا وَتَأْخُذ الْوَلَد بكفالتها وَلَا تطالبه

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست