مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
441
فصل
والألفاظ الَّتِي يتَكَلَّم بهَا النَّاس فِي الطَّلَاق ثَلَاثَة أَنْوَاع صِيغَة التَّنْجِيز والإرسال كَقَوْلِه أَنْت طَالِق فَهَذَا يَقع بِهِ الطَّلَاق وَلَيْسَ بِحلف وَلَا كَفَّارَة فِيهِ اتِّفَاقًا
الثَّانِي صِيغَة قسم كَقَوْلِه الطَّلَاق يلْزَمنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَهَذَا يَمِين بِاتِّفَاق أهل اللُّغَة واتفاق طوائف الْفُقَهَاء واتفاق الْعَامَّة
الثَّالِث صِيغَة تَعْلِيق كَقَوْلِه إِن فعلت كَذَا فامرأتي طَالِق فَهَذَا إِن قصد بِهِ الْيَمين وَهُوَ يكره وُقُوع الطَّلَاق كَمَا يكره الِانْتِقَال عَن دينه فَهُوَ يَمِين حكمه حكم الأول الَّذِي هُوَ صِيغَة الْقسم باتفقا الْفُقَهَاء وَإِن كَانَ يُرِيد وُقُوع الْجَزَاء عِنْد الشَّرْط لم يكن حَالفا كَقَوْلِه إِن أَعْطَيْتنِي ألفا فَأَنت طَالِق وَإِذا زَنَيْت فَأَنت طَالِق وَقصد إِيقَاع الطَّلَاق عِنْد وُقُوع الْفَاحِشَة لَا مُجَرّد الْحلف عَلَيْهَا فَهَذَا لَيْسَ بِيَمِين وَلَا كَفَّارَة فِي هَذَا عِنْد أحد من الْفُقَهَاء فِيمَا علمناه بل يَقع بِهِ الطَّلَاق
وَأما مَا يقْصد بِهِ الحض أَو الْمَنْع أَو التَّصْدِيق أَو التَّكْذِيب بالتزمه عِنْد الْمُخَالفَة مَا يكره وُقُوعه سَوَاء كَانَ بِصِيغَة الْقسم أَو الْجَزَاء فَهُوَ يَمِين عِنْد جَمِيع الْخلق من الْعَرَب وَغَيرهم وَإِن كَانَ يَمِينا فَلَيْسَ للْيَمِين إِلَّا حكمان إِمَّا أَن تكون منعقدة فتكفر وَإِمَّا أَن لَا تكون منعقدة كالحلف بالمخلوقات فَلَا تكفر وَأما أَن تكون يَمِين منعقدة مُحْتَرمَة غير مكفرة فَهَذَا حكم لَيْسَ فِي كتاب الله وَلَا سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يقوم عَلَيْهِ دَلِيل
وَمن قَالَ إِن من اتبع هَذِه الْفتيا وقلد مفتيها فولده بعد ذَلِك ولد زنا فَإِنَّهُ فِي غَايَة الْجَهْل والضلال والمشاقة لله وَلِرَسُولِهِ فَإِن الْمُسلمين متفقون على أَن كل نِكَاح اعْتقد الزَّوْج أَنه سَائِغ إِذا وطىء فِيهِ امْرَأَته يلْحقهُ فِيهِ وَلَده ويتوارثان بِاتِّفَاق الْمُسلمين وَإِن كَانَ ذَلِك النِّكَاح بَاطِلا فِي نفس الْأَمر فاليهودي إِذا تزوج ابنت أَخِيه كَانَ وَلَده مِنْهَا يلْحقهُ ويرثه بِاتِّفَاق وَإِن كَانَ هَذَا النِّكَاح بَاطِلا بِاتِّفَاق وَكَذَلِكَ لَو تزوج الْمُسلم امْرَأَة فِي عدتهَا وَوَطئهَا وَهُوَ جَاهِل بعد أَن
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
441
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir