مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
420
كتاب الْفَرَائِض
يَنْبَغِي للْمَيت أَن يوصى لأقاربه الَّذين لَا يرثونه فَإِذا لم يوص فَيَنْبَغِي إِذا حَضَرُوا الْقِسْمَة أَن يُعْطوا شَيْئا لقَوْله تَعَالَى {وَإِذا حضر الْقِسْمَة أولُوا الْقُرْبَى واليتامى} الْآيَة
امْرَأَة مَاتَت وخلفت زوجا وبنتا وَأما وأختا من أم
قَالَ يقسم على أحد عشر سَهْما للْبِنْت سِتَّة وَللزَّوْج ثَلَاثَة وَللْأُمّ سَهْمَان وَلَا شَيْء للْأُخْت فَإِنَّهَا تسْقط بالبنت اتِّفَاقًا وَهَذَا على قَول من يَقُول بِالرَّدِّ كأحمد وَأبي حنيفَة وَمن لَا يَقُول بِالرَّدِّ كمالك وَالشَّافِعِيّ نقسم عِنْده اثنى عشر سَهْما كَمَا قُلْنَا وَالْبَاقِي لبيت المَال وَظَاهر هَذَا أَنه رد على الزَّوْج وَفِيه نظر
لغز ... مَا بَال قوم غدوا قد مَاتَ ميتهم ... وَأَصْبحُوا يقسمون المَال والحللا ... فَقَالَت امْرَأَة من غير عترتهم ... أَلا أخْبركُم أعجوبة مثلا ... فِي الْبَطن مني جَنِين دَامَ يشكركم ... فأخرجوا الْقسم حَتَّى تعرفوا الحملا ... فَإِن يكن ذكرا لم يُعْط خردلة ... وَإِن يكن غير انثى فقد فضلا ... بِالنِّصْفِ حَقًا يَقِينا لَيْسَ يُنكره ... من كَانَ يعرف فرض الله إِذْ نزلا ... إِنِّي ذكرت لكم أمرى بِلَا كذب ... فَمَا أَقُول لكم جهلا وَلَا ميلًا ...
جَوَابه زوج وَأم وَاثْنَانِ من ولد الْأُم وَحمل من الْأَب وَالْمَرْأَة الْحَامِل لَيست أم الْمَيِّت بل هِيَ زَوْجَة أَبِيهَا فَللزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس ولولد الْأُم الثُّلُث فان كَانَ الْحمل ذكرا فَهُوَ أَخ من أَب فَلَا شَيْء لَهُ بِاتِّفَاق الْعلمَاء وَإِن كَانَ الْحمل أُنْثَى فَهُوَ أُخْت من أَب لَهَا النّصْف وَهُوَ فَاضل عَن السِّهَام
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
420
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir